responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التعليقة على تحرير الوسيلة المؤلف : الصانعي، الشيخ يوسف    الجزء : 1  صفحة : 28

بذراعه، وإن كان الأقوى‌[1] جوازه بظاهرها- بل بالذراع- اختياراً.

(مسألة 94): إذا جفّت رطوبة الكفّ أخذ من سائر مواضع الوضوء- من حاجبه أو لحيته أو غيرهما- ومسح بها، وإن لم يمكن الأخذ منها أعاد الوضوء، ولو لم تنفع الإعادة من جهة حرارة الهواء أو البدن- بحيث كلّما توضّأ جفّ ماء وضوئه- مسح بالماء الجديد، والأحوط الجمع بين المسح باليد اليابسة، ثمّ بالماء الجديد، ثمّ التيمّم.

(مسألة 95): لابدّ في المسح من إمرار الماسح على الممسوح، فلو عكس لم يجز. نعم لا تضرّ الحركة اليسيرة في الممسوح.

(مسألة 96): لايجب في مسح القدمين وضع أصابع الكفّ- مثلًا- على‌ أصابعهما وجرّها إلى الحدّ، بل يجزي أن يضع تمام كفّه على‌ تمام ظهر القدم، ثمّ يجرّها قليلًا بمقدار يصدق عليه المسح.

(مسألة 97): يجوز المسح على القناع والخُفّ والجورب وغيرها عند الضرورة؛ من تقيّة أو برد أو سبع أو عدوّ ونحو ذلك؛ ممّا يخاف بسببه من رفع الحائل. ويعتبر في المسح على الحائل كلّ ما اعتبر في مسح البشرة؛ من كونه بالكفّ، وبنداوة الوضوء، وغير ذلك.

القول في شرائط الوضوء

(مسألة 98): شرائط الوضوء امور:

منها: طهارة الماء، وإطلاقه، وإباحته، وطهارة المحلّ المغسول والممسوح، ورفع الحاجب عنه. والأحوط اشتراط إباحة المكان- أي‌الفضاء الذي يقع فيه الغسل والمسح- وكذا إباحة المصبّ إن عُدّ الصبّ تصرّفاً في المغصوب عرفاً، أو جزءاً أخيراً للعلّة التامّة، وإلّا فالأقوى‌ عدم البطلان، بل عدم البطلان مطلقاً فيه وفي غصبيّة المكان لايخلو من قُوّة، وكذا إباحة الآنية مع الانحصار[2]، بل ومع عدمه أيضاً إذا كان الوضوء بالغمس فيها،


[1]- الأقوائية ممنوعة، بل الأقوى هو المسح بالباطن اختياراً، كما مرّ في مسح الرأس

[2]- يأتي الكلام فيه في المسألة الثامنة

اسم الکتاب : التعليقة على تحرير الوسيلة المؤلف : الصانعي، الشيخ يوسف    الجزء : 1  صفحة : 28
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست