responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التعليقة على تحرير الوسيلة المؤلف : الصانعي، الشيخ يوسف    الجزء : 1  صفحة : 237

وبعد السورة في الاولى‌ خمس تكبيرات وخمسة قنوتات؛ بعد كلّ تكبيرة قنوت‌[1]، وفي الثانية أربع تكبيرات وأربعة قنوتات؛ بعد كلّ تكبيرة قنوت. ويجزي في القنوت كلّ ذكر ودعاء كسائر الصلوات، ولو أتى‌ بما هو المعروف رجاء الثواب لابأس به وكان حسناً، وهو: «أللّهمَّ أهلَ الكِبرياءِ والعَظَمة، وأهلَ الجودِ والجبَروتِ، وأهلَ العَفو والرحمَة وأهلَ التقوى‌ والمغفِرة، أسألُكَ بحقِّ هذا اليوم الّذي جعَلتَهُ للمُسلمينَ عيداً، ولمُحمّدٍ صلّى اللَّه عليه وآلهِ ذُخراً وشرَفاً وكرامَةً ومزِيداً، أن تُصلِّي على‌ مُحمّدٍ وآلِ مُحمَّد، وأن تُدخلَني في كُلِّ خيرٍ أدخَلتَ فيهِ مُحمّداً وآلَ محمّدٍ، وأن تُخرجني مِن كُلِّ سوءٍ أخرجتَ منهُ محمّداً وآلَ محمَّدٍ صلواتُكَ عليهِ وعليهِم، أللّهُمَّ إنِّي أسألُكَ خيرَ ما سألَكَ بهِ عبادُك الصالحونَ، وأعوذُ بِكَ ممَّا استعاذَ منهُ عِبادُك المُخلَصُون».

ولو صلّى‌ جماعة رجاءً[2] يأتي بخطبتين بعدها رجاءً أيضاً، ويجوز تركهما في زمان الغيبة. ويستحبّ فيها الجهر للإمام والمنفرد، ورفع اليدين حال التكبيرات، والإصحار بها إلّا في مكّة، ويُكره أن يصلّي تحت السقف.

(مسألة 735): لايتحمّل الإمام فيها ما عدا القراءة كسائر الجماعات.

(مسألة 736): لو شكّ في التكبيرات أو القنوتات وهو في المحلّ بنى‌ على الأقلّ.

(مسألة 737): لو أتى‌ بموجب سجود السهو فيها فالأحوط الإتيان رجاءً؛ وإن كان عدم وجوبه في صورة استحبابها لايخلو من قوّة. وكذا الحال في قضاء التشهّد والسجدة المنسيّين.

(مسألة 738): ليس في هذه الصلاة أذان ولا إقامة. نعم يُستحبّ أن يقول المؤذّن:

«الصلاة» ثلاثاً.


[1]- شرطاً لاتكليفاً؛ قضاءً لظهور جعل الشي‌ء في الشي‌ء، أو مع الشي‌ء في الإرشاد إلى الجزئية أو الشرطية

[2]- مرّ صحّتها جماعة وروداً، فيأتي بالخطبتين بعدها وروداً أيضاً

اسم الکتاب : التعليقة على تحرير الوسيلة المؤلف : الصانعي، الشيخ يوسف    الجزء : 1  صفحة : 237
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست