responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التعليقة على تحرير الوسيلة المؤلف : الصانعي، الشيخ يوسف    الجزء : 1  صفحة : 236

الرابع: لو لم يتمكّن المأموم- لزحام ونحوه- من السجود مع الإمام في الركعة الاولى التي أدرك ركوعها معه، فإن أمكنه السجود واللحاق به قبل الركوع أو فيه فعل وصحّت جمعته، وإن لم يمكنه ذلك لم يتابعه في الركوع، بل اقتصر على‌ متابعته في السجدتين، ونوى‌ بهما للُاولى‌، فيكمل له ركعة مع الإمام، ثمّ يأتي بركعة ثانية لنفسه، وقد تمّت صلاته. وإن نوى‌ بهما الثانية، قيل: يحذفهما ويسجد للُاولى‌، ويأتي بالركعة الثانية، وصحّت صلاته. وهو مرويّ، وقيل: تبطل الصلاة. ويحتمل جعلهما للُاولى‌ إذا كانت نيّته للثانية لغفلة أو جهل، وأتى‌ بالركعة الثانية كالفرض الأوّل، والمسألة لا تخلو من إشكال، فالأحوط الإتمام بحذفهما والسجدة للُاولى‌ والإتيان بالظهر. وكذا لو نوى‌ بهما التبعيّة للإمام.

الخامس: صلاة الجمعة ركعتان، وكيفيّتها كصلاة الصبح، ويُستحبّ فيها الجهر بالقراءة، وقراءة «الجمعة» في الاولى‌، و «المنافقين» في الثانية. وفيها قنوتان: أحدهما قبل ركوع الركعة الاولى‌، وثانيهما بعد ركوع الثانية.

وقد مرّ بعض الأحكام الراجعة إليها في مباحث القراءة وغيرها. ثمّ إنّ أحكامها- في الشرائط والموانع والقواطع والخلل والشكّ والسهو وغيرها- ما تقدّمت في كتاب الطهارة والصلاة.

القول في صلاة العيدين: الفطر والأضحى‌

وهي واجبة مع حضور الإمام عليه السلام وبسط يده واجتماع سائر الشرائط، ومستحبّة[1] في زمان الغيبة، والأحوط إتيانها فُرادى‌ في ذلك العصر، ولابأس بإتيانها جماعة رجاءً، لابقصد الورود[2]. ووقتها من طلوع الشمس إلى الزوال، ولا قضاء لها لو فاتت. وهي ركعتان في كلّ منهما يقرأ «الحمد» وسورة، والأفضل أن يقرأ في الاولى‌ سورة «الشمس» وفي الثانية سورة «الغاشية»، أو في الاولى‌ سورة «الأعلى‌» وفي الثانية سورة «الشمس»،


[1]- جماعة وفرادى

[2]- بل لابأس بقصده أيضاً

اسم الکتاب : التعليقة على تحرير الوسيلة المؤلف : الصانعي، الشيخ يوسف    الجزء : 1  صفحة : 236
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست