responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التعليقة على تحرير الوسيلة المؤلف : الصانعي، الشيخ يوسف    الجزء : 1  صفحة : 218

كان آتياً بها، لكن علم بزيادة ركعة- إمّا في الاولى‌ أو الثانية- له أن يكتفي بالاولى‌ ويرفع اليد عن الثانية.

(مسألة 661): لو شكّ في التشهّد وهو في المحلّ الشكّي- الذي يجب الإتيان به- ثمّ غفل وقام، ليس شكّه بعد تجاوز المحلّ، فيجب عليه الجلوس للتشهّد. ولو كان المشكوك فيه الركوع ثمّ دخل في السجود، يرجع ويركع ويُتمّ الصلاة ويُعيدها احتياطاً[1]، ولو تذكّر بعد الدخول في السجدة الثانية بطلت صلاته. ولو كان المشكوك فيه غير ركن، وتذكّر بعد الدخول في الركن، صحّت وأتى‌ بسجدتي السهو إن كان ممّا يوجب ذلك.

(مسألة 662): لو علم نسيان شي‌ء قبل فوات محلّ المنسيّ، ووجب عليه التدارك، فنسي حتّى‌ دخل في ركن بعده، ثمّ انقلب علمه بالنسيان شكّاً، يحكم بالصحّة إن كان ذلك الشي‌ء رُكناً، وبعدم وجوب القضاء وسجدتي السهو فيما يوجب ذلك. هذا إذا عرض العلم بالنسيان بعد المحلّ الشكّي، وأمّا إذا كان في محلّه فهو محلّ إشكال‌[2] وإن لايخلو من قرب.

(مسألة 663): لو تيقّن بعد السلام قبل إتيان المنافي- عمداً أو سهواً- نقصان الصلاة، وشكّ في أنّ الناقص ركعة أو ركعتان، يجري عليه حكم الشكّ بين الاثنتين والثلاث، فيبني على الأكثر ويأتي بركعة، ويأتي بصلاة الاحتياط ويسجد سجدتي السهو لزيادة السلام احتياطاً[3]. وكذا لو تيقّن نقصان ركعة، وبعد الشروع فيها شكّ في ركعة اخرى‌. وعلى‌ هذا إذا كان ذلك في صلاة المغرب يحكم ببطلانها.

(مسألة 664): لو تيقّن بعد السلام قبل إتيان المنافي نقصان ركعة، ثمّ شكّ في أنّه أتى‌ بها أم لا، يجب عليه الإتيان بركعة متّصلة. ولو كان ذلك الشكّ قبل السلام فالظاهر جريان حكم الشكّ من البناء على الأكثر في الرباعيّة، والحكم بالبطلان في غيرها.

(مسألة 665): لو علم أنّ ما بيده رابعة، لكن لايدري أنّها رابعة واقعيّة أو رابعة بنائيّة،


[1]- وإن كانت الإعادة غير لازمة

[2]- مبنائي

[3]- بل قويّاً

اسم الکتاب : التعليقة على تحرير الوسيلة المؤلف : الصانعي، الشيخ يوسف    الجزء : 1  صفحة : 218
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست