اسم الکتاب : التعليقة على تحرير الوسيلة المؤلف : الصانعي، الشيخ يوسف الجزء : 1 صفحة : 217
أو سجدتين من
الاولى وترك- أيضاً- ركوع هذه الركعة، جعل السجدة أو السجدتين للركعة الاولى،
وقام وقرأ وقنت وأتمّ صلاته، ولا شيء عليه. وكذا الحال في نظير المسألة بالنسبة
إلى سائر الركعات.
(مسألة
655): لو صلّى الظهرين، وقبل أن يسلّم للعصر علم إجمالًا أنّه إمّا ترك
ركعة من الظهر، والتي بيده رابعة العصر، أو أنّ ظهره تامّة وهذه الركعة ثالثة
العصر، يبني على أنّ الظهر تامّة، وبالنسبة إلى العصر يبني على الأكثر ويتمّ
ويأتي بصلاة الاحتياط، ويحتمل جواز الاكتفاء بركعة متّصلة بقصد ما في الذمّة.
وكذلك الحال في المغرب والعشاء.
(مسألة
656): لو صلّى الظهرين ثماني ركعات والعشاءين سبع ركعات، لكن لم يدرِ أنّه
صلّاها صحيحة، أو نقص من إحدى الصلاتين ركعة وزاد في قرينتها، صحّت ولا شيء عليه.
(مسألة
657): لو شكّ- مع العلم بأنّه صلّى الظهرين ثماني ركعات- قبل السلام من
العصر؛ في أنّه صلّى الظهر أربع فالتي بيده رابعة العصر، أو صلّاها خمساً فالتي
بيده ثالثة العصر، يبني على صحّة صلاة ظهره، وبالنسبة إلى العصر يبني على الأربع
ويعمل عمل الشكّ. وكذا الحال في العشاءين إذا شكّ- مع العلم بإتيان سبع ركعات- قبل
السلام من العشاء في أنّه سلّم في المغرب على الثلاث أو على الأربع.
(مسألة
658): لو علم أنّه صلّى الظهرين تسع ركعات، ولم يدرِ أنّه زاد ركعة في
الظهر أو في العصر، فإن كان بعد السلام من العصر، وجب عليه إتيان صلاة أربع ركعات
بقصد ما في الذمّة. وإن كان قبل السلام، فإن كان قبل إكمال السجدتين، فالظاهر
الحكم ببطلان الثانية وصحّة الاولى، وإن كان بعده عدل إلى الظهر وأتمّ الصلاة ولا
شيء عليه.
(مسألة
659): لو علم أنّه صلّى العشاءين ثماني ركعات، ولايدري أنّه زاد الركعة في
المغرب أو العشاء، وجبت إعادتهما مطلقاً إلّافيما كان الشكّ قبل إكمال السجدتين،
فإنّ الظاهر الحكم ببطلان الثانية وصحّة الاولى.
(مسألة
660): لو صلّى صلاة ثمّ اعتقد عدم الإتيان بها وشرع فيها، وتذكّر قبل
السلام أنّه
اسم الکتاب : التعليقة على تحرير الوسيلة المؤلف : الصانعي، الشيخ يوسف الجزء : 1 صفحة : 217