responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التعليقة على تحرير الوسيلة المؤلف : الصانعي، الشيخ يوسف    الجزء : 1  صفحة : 143

فضيلة العصر المِثلان، ومبدأ فضيلته إذا بلغ الظلّ أربعة أقدام- أي‌أربعة أسباع الشاخص- على الأظهر؛ وإن لايبعد أن يكون مبدؤها بعد مقدار أداء الظهر. ووقت فضيلة المغرب من المغرب إلى‌ ذهاب الشفق، وهو الحمرة المغربيّة، وهو أوّل فضيلة العشاء إلى‌ ثلث اللّيل، فلها وقتا إجزاء: قبل ذهاب الشفق، وبعد الثلث إلى النصف. ووقت فضيلة الصبح من أوّله إلى‌ حدوث الحُمرة المشرقيّة، ولعلّ حدوثها يساوق مع زمان التجلّل والإسفار وتنوّر الصُّبح المنصوص بها.

(مسألة 403): المراد باختصاص الوقت: عدم صحّة الشريكة فيه مع عدم أداء صاحبتها بوجه صحيح، فلا مانع من إتيان غير الشريكة فيه كصلاة القضاء من ذلك اليوم أو غيره، وكذا لا مانع من إتيان الشريكة فيه؛ إذا حصل فراغ الذمّة من صاحبة الوقت، فإذا قدم العصر سهواً على الظهر، وبقي من الوقت مقدار أربع ركعات، يصحّ إتيان الظهر في ذلك الوقت أداءً، وكذا لو صلّى الظهر قبل الزوال بظنّ دخول الوقت، فدخل الوقت قبل تمامها، لا مانع من إتيان العصر بعد الفراغ منها، ولايجب التأخير إلى‌ مُضيّ مقدار أربع ركعات، بل لو وقع تمام العصر في وقت الظهر صحّ على الأقوى‌[1]، كما لو اعتقد إتيان الظهر فصلّى العصر، ثمّ تبيّن عدم إتيانه؛ وأنّ تمام العصر وقع في الوقت المختصّ بالظهر، لكن لا يُترك الاحتياط فيما لم يُدرك جزءاً من الوقت المشترك.

(مسألة 404): لو قدّم العصر على الظهر أو العشاء على المغرب عمداً، بطل ما قدّمه؛ سواء كان في الوقت المختصّ أو المشترك، ولو قدّم سهواً وتذكّر بعد الفراغ، صحّ ما قدّمه‌[2]، ويأتي بالاولى‌ بعده، وإن تذكّر في الأثناء عدل بنيّته إلى السابقة، إلّاإذا لم يبقَ محلّ العدول، كما إذا قدّم العشاء وتذكّر بعد الدخول في ركوع الرابعة، والأحوط- حينئذٍ- الإتمام ثمّ الإتيان بالمغرب ثمّ العشاء، بل بطلان العشاء[3] لايخلو من قوّة.

(مسألة 405): إن بقي للحاضر مقدار خمس ركعات إلى الغروب وللمسافر ثلاث، قدّم‌


[1]- الأقوائية ممنوعة، والمشهور المنصور هو البطلان

[2]- إن كان في الوقت المشترك، وأ مّا المختصّ فالمشهور المنصور هو البطلان

[3]- بل صحّتها فيما كانت في الوقت المشترك لاتخلو من قوّة

اسم الکتاب : التعليقة على تحرير الوسيلة المؤلف : الصانعي، الشيخ يوسف    الجزء : 1  صفحة : 143
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست