responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التعليقة على تحرير الوسيلة المؤلف : الصانعي، الشيخ يوسف    الجزء : 1  صفحة : 142

الأولى‌- حينئذٍ- عدّ كلّ ركعتين بركعة حتّى‌ في الوتر، فيأتي بها مرّتين كلّ مرّة ركعة.

(مسألة 400): وقت نافلة الظهر من الزوال إلى الذراع- أي‌سبعي الشاخص- والعصر إلى الذراعين- أي‌أربعة أسباعه‌[1]- فإذا وصل إلى‌ هذا الحدّ يقدّم الفريضة.

(مسألة 401): لا إشكال في جواز تقديم نافلتي الظهر والعصر على الزوال في يوم الجمعة، بل يزاد على‌ عددهما أربع ركعات، فتصير عشرين ركعة، وأمّا في غير يوم الجمعة فعدم الجواز لايخلو من قوّة، ومع العلم بعدم التمكّن من إتيانهما في وقتهما فالأحوط الإتيان بهما رجاءً[2]. ويجوز تقديم نافلة الليل على النصف للمسافر والشابّ الذي يخاف فوتها في وقتها، بل وكلّ ذي عذر كالشيخ وخائف البرد أو الاحتلام‌[3]، وينبغي لهم نيّة التعجيل لا الأداء.

(مسألة 402): وقت الظهرين من الزوال إلى المغرب‌[4]، ويختصّ الظهر بأوّله مقدار أدائها بحسب حاله، والعصر بآخره كذلك، وما بينهما مشترك بينهما. ووقت العشاءين للمختار من المغرب إلى‌ نصف الليل، ويختصّ المغرب بأوّله بمقدار أدائها، والعشاء بآخره كذلك بحسب حاله، وما بينهما مشترك بينهما. والأحوط لمن أخّرهما[5] عن نصف الليل- اضطراراً؛ لنوم أو نسيان أو حيض أو غيرها، أو عمداً- الإتيان بهما إلى‌ طلوع الفجر بقصد ما في الذمّة، ولو لم يبقَ إلى‌ طلوعه بمقدار الصلاتين يأتي بالعشاء احتياطاً، والأحوط قضاؤهما مترتّباً بعد الوقت. وما بين طلوع الفجر الصادق إلى‌ طلوع الشمس وقت الصبح.

ووقت فضيلة الظهر من الزوال إلى‌ بلوغ الظلّ الحادث مثل الشاخص، كما أنّ منتهى‌


[1]- وإن كان الأقوى امتداد وقت كلٍّ منهما بامتداد وقت فريضته

[2]- وإن كان الأقوى جواز التقديم في هذه الصورة

[3]- بل وكلّ من يخشى أن لاينتبه

[4]- ويعرف المغرب باستتار القرص ومواراته عن الأرض مطلقاً، ولو لصلاة المغرب والإفطار والوقوف بعرفة، تبعاً لغير واحد من المشايخ

[5]- وإن كان الوقت للمضطرّ باقياً إلى طلوع الفجر، ويختصّ العشاء من آخره إلى طلوع الفجر بمقدار أدائه. وعليه، فمن لم‌يبقَ له وقت الصلاتين إلى الفجر يأتي بالعشاء، ثمّ يقضي المغرب بعد الوقت

اسم الکتاب : التعليقة على تحرير الوسيلة المؤلف : الصانعي، الشيخ يوسف    الجزء : 1  صفحة : 142
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست