responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التعليقة على تحرير الوسيلة المؤلف : الصانعي، الشيخ يوسف    الجزء : 1  صفحة : 137

الدابّة المجروح، وفم الهرّة الملوّث بالدم ونحوه، وولد الحيوان المتلطّخ به عند الولادة بمجرّد زواله عنه، وكذا يطهر فم الإنسان إذا أكل أو شرب نجساً أو متنجّساً بمجرّد بلعه.

عاشرها: الغيبة، فإنّها مطهّرة للإنسان وثيابه وفرشه وأوانيه وغيرها من توابعه، فيعامل معه معاملة الطهارة، إلّامع العلم ببقاء النجاسة، ولايبعد عدم اعتبار شي‌ء فيه، فيجري الحكم سواء كان عالماً بالنجاسة أم لا، معتقداً نجاسة ما أصابه أم لا، كان متسامحاً في دينه أم لا. والاحتياط حسن.

حادي عشرها: استبراء الجلّال من الحيوان بما يخرجه عن اسم الجلل، فإنّه مطهِّر لبوله وخرئه. ولا يُترك الاحتياط مع زوال اسمه في استبراء الإبل أربعين يوماً، والبقر عشرين، والغنم عشرة أيّام، والبطّة خمسة أيام، والدجاجة ثلاثة أيام، بل لايخلو كلّ ذلك من قوّة، وفي غيرها يكفي زوال الاسم.

القول في الأواني‌

(مسألة 392): أواني الكفّار[1]- كأواني غيرهم- محكومة بالطهارة ما لم يعلم ملاقاتهم لها مع الرطوبة السارية، وكذا كلّ ما في أيديهم من اللباس والفرش وغير ذلك. نعم ما كان في أيديهم‌[2] من الجلود محكومة بالنجاسة؛ لو علم كونها من الحيوان الذي له نفس سائلة، ولم يعلم تذكيته‌[3]، ولم يعلم سبق يد مسلم عليها، وكذا الكلام في اللحوم والشحوم التي في أيديهم، بل في سوقهم، فإنّها محكومة بالنجاسة مع الشروط المزبورة.

(مسألة 393): يحرم استعمال أواني الذهب والفضّة في الأكل والشرب وسائر


[1]- أي‌المحكومين منهم بالنجاسة، وهم المعاندون منهم، لا مطلقهم، كما مرّ

[2]- أي‌الكفّار مطلقاً المساوق مع عدم الإسلام؛ لكونه بذلك المعنى العامّ موضوعاً لما ذكره من أحكام الجلود والشحوم، وهذا بخلاف مسألة نجاستهم، فإنّها مختصّة بالمعاند المقصّر منهم على المختار

[3]- من حيث احتمال الموت بحتف أنفه، وإلّا فمع كون الشكّ في رعاية شرائط التذكية بعد العلم بالذبح، وعدم كونه ميتة عرفية، فليس محكوماً بالنجاسة؛ لعدم الدليل على نجاسة غير المذكّى بما هو غير المذكّى، وإنّما الدليل قائم على نجاسة الميتة العرفية فقط

اسم الکتاب : التعليقة على تحرير الوسيلة المؤلف : الصانعي، الشيخ يوسف    الجزء : 1  صفحة : 137
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست