اسم الکتاب : التعليقة على تحرير الوسيلة المؤلف : الصانعي، الشيخ يوسف الجزء : 1 صفحة : 136
خامسها: ذهاب الثلثين في العصير بالنار أو بالشمس إذا
غلى بأحدهما، فإنّه مطهّر للثلث الباقي بناءً على النجاسة، وقد مرّ أنّ الأقوى
طهارته، فلايؤثر التثليث إلّافي حلّيّته، وأمّا إذا غلى بنفسه، فإن احرز أنّه
يصير مسكراً بذلك، فهو نجس، ولايطهر بالتثليث، بل لابدّ من انقلابه خلًاّ، ومع
الشكّ محكوم بالطهارة.
سادسها: الانتقال،
فإنّه موجب لطهارة المنتقل إذا اضيف إلى المنتقل إليه وعدّ جزءاً منه، كانتقال دم
ذي النفس إلى غير ذي النفس، وكذا لو كان المنتقل غير الدم والمنتقل إليه غير
الحيوان من النبات وغيره. ولو علم عدم الإضافة أو شُكّ فيها من حيث عدم الاستقرار
في بطن الحيوان- مثلًا- على وجه يستند إليه، كالدم الذي يمصّه العَلَق بقي على
النجاسة.
سابعها: الإسلام،
فإنّه مطهّر للكافر[1] بجميع
أقسامه؛ حتّى الرجل المرتدّ عن فطرة إذا تاب، فضلًا عن المرأة. ويتبع الكافرَ
فضلاتُه المتّصلة به؛ من شعره وظفره وبصاقه ونخامته وقيحه ونحو ذلك.
ثامنها: التبعيّة،
فإنّ الكافر إذا أسلم يتبعه ولده[2] في
الطهارة؛ أباً كان أو جدّاً أو امّاً. وأمّا تبعيّة الطفل للسابي المسلم إن لم يكن
معه أحد آبائه فمحلّ إشكال، بل عدمها لايخلو من قوّة. ويتبع الميّت بعد طهارته
آلات تغسيله؛ من الخِرقة الموضوعة عليه، وثيابه التي غُسّل فيها، ويد المغسّل،
والخرقة الملفوفة بها حين تغسيله. وفي باقي بدنه وثيابه إشكال، أحوطه العدم، بل
الأولى الاحتياط فيما عدا يد المغسّل.
تاسعها: زوال عين
النجاسة[3] بالنسبة
إلى الصامت[4] من
الحيوان وبواطن الإنسان، فيطهر منقار الدجاجة الملوّثة بالعذرة بمجرّد زوال عينها
وجفاف رطوبتها، وكذا بدن
[2]- على القول بكونه محكوماً بالنجاسة تبعاً،
وهو محلّ تأمّل، بل منع؛ لعدم الدليل على تلك التبعية، فالحكم فيها بحكم الأصل
الطهارة، كما أنّ التبعية فيما إذا كان مميّزاً ومظهراً للكفر لا وجه لها