responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التعليقة على تحرير الوسيلة المؤلف : الصانعي، الشيخ يوسف    الجزء : 1  صفحة : 134

يزول معه عين النجاسة إن كانت، وكذا ما يُوقى‌ به القدم كالنعل، ولو فرض زوالها قبل ذلك كفى‌ في التطهير- حينئذٍ- المماسّة على‌ إشكال، والأحوط أقلّ مسمّى المسح أو المشي حينئذٍ، كما أنّ الأحوط[1] قصر الحكم بالطهارة على‌ ما إذا حصلت النجاسة من المشي على الأرض النجسة. ولا فرق في الأرض بين التراب والرمل والحجر أصليّاً كان أو مفروشاً عليها. ويلحق بها المفروشة بالآجر والجِصّ على الأقوى‌، بخلاف المطليّة بالقير والمفروشة بالخشب. ويعتبر جفاف الأرض‌[2] وطهارتها على الأقوى‌.

ثالثها: الشمس، فإنّها تطهّر الأرض وكلّ ما لاينقل من الأبنية وما اتّصل بها؛ من الأخشاب والأبواب والأعتاب والأوتاد المحتاج إليها في البناء المستدخلة فيه- لا مطلق ما في الجدار على الأحوط[3]- والأشجار والنبات والثمار والخضراوات وإن حان قطفها، وغير ذلك حتّى الأواني المثبتة، وكذا السفينة. ولكن لا تخلو الأشجار وما بعدها من الإشكال‌[4] وإن لا تخلو من قُوّة، ولايترك الاحتياط[5] في الطرّادة، وكذا العربة ونحوها. والأقوى‌[6] تطهيرها للحُصُر والبواري. ويعتبر في طهارة المذكورات ونحوها بالشمس-


[1]- الأولى، وإن كان عدم القصر لايخلو من قوّة

[2]- الأقوائية فيه ممنوعة، وإنّما المعتبر عدم الرطوبة المسرية الموجبة لزيادة النجاسة ومماسّة النجس بالنجس مع الرطوبة

[3]- وإن كان إلحاق مطلقه غير بعيد، إلّافيما لم‌يكن له ثبات

[4]- بل الأقرب تطهّر السفينة والطرّادة والعرّادة بها، فضلًا عن مثل الكاري والجلابية والقفّة، ممّا ليست الطهارة فيها مورداً للدقّة عرفاً، بخلاف مثل التفّاح المأكول، فتدبّر جيّداً

[5]- بل الأقرب حصول الطهارة فيهما

[6]- في تطهّرهما بها- لاسيّما الحصر- إشكال

اسم الکتاب : التعليقة على تحرير الوسيلة المؤلف : الصانعي، الشيخ يوسف    الجزء : 1  صفحة : 134
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست