responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التعليقة على تحرير الوسيلة المؤلف : الصانعي، الشيخ يوسف    الجزء : 1  صفحة : 133

(مسألة 385): لو تنجّس التنّور يطهر بصبّ الماء على الموضع النجس من فوق إلى‌ تحت، ولايحتاج إلى التثليث، فيصبّ عليه مرّتين في التنجّس بالبول، ويكفي مرّة في غيره.

(مسألة 386): لو تنجّس ظاهر الأرز والماش ونحوهما، يجعلها في شي‌ء ويغمس في الكرّ أو الجاري فيطهر، وكذا يطهر بإجراء الماء القليل عليها. وإن نفذ فيها الرطوبة النجسة فتطهيرها بالقليل غير ميسور، وكذا في الكرّ والجاري. نعم لايبعد إمكان تطهير الكوز الذي صنع من الطين النجس؛ بوضعه في الكثير أو الجاري إلى‌ أن ينفذ الماء في أعماقه‌[1]، ولايحتاج إلى التجفيف. ولو شكّ في وصول الماء بنحو يصدق عليه الغسل في أعماقه يحكم ببقاء نجاسته.

(مسألة 387): اللحم المطبوخ بالماء النجس يمكن تطهيره- بالكثير والقليل- لو صبّ عليه الماء، ونفذ فيه إلى المقدار الذي نفذ فيه الماء النجس مع بقاء إطلاقه وإخراج الغسالة، ولو شكّ في نفوذ الماء النجس إلى‌ باطنه يكفي تطهير ظاهره.

(مسألة 388): لو غسل ثوبه المتنجّس، ثمّ رأى‌ فيه شيئاً من الاشنان ونحوه، فإن علم بعدم منعه عن وصول الماء إلى الثوب فلا إشكال، وفي الاكتفاء بالاحتمال إشكال‌[2]، بل في الحكم بطهارة الاشنان لابدّ من العلم بانغساله، ولايكفي الاحتمال على الأحوط[3].

(مسألة 389): لو أكل طعاماً نجساً، فما يبقى‌ منه بين أسنانه باقٍ على‌ نجاسته، ويطهر بالمضمضة، مع مراعاة شرائط التطهير.

وأمّا لو كان الطعام طاهراً وخرج الدم من بين أسنانه، فإن لم يلاقه الدم وإن لاقاه الريق الملاقي له، فهو طاهر، وإن لاقاه فالأحوط الحكم بنجاسته‌[4].

ثانيها: الأرض، فإنّها تطهِّر ما يماسّها من القدم‌[5] بالمشي عليها أو بالمسح بها؛ بنحو


[1]- مع كونه ممّا يخرج منه الماء ولو بمثل الرطوبة، بمعنى أن تكون المنافذ مفتوحة

[2]- بل منع، فيحكم معه بالنجاسة

[3]- بل الأقوى

[4]- وإن كان الظاهر عدمه

[5]- لاخصوصية له، كما لاخصوصية للنعل، بل تحصّل الطهارة بالأرض بزوال عين النجاسة بها لكلّ نجس زالت نجاسته بالمسح أو المشي بها؛ وذلك لأنّ مطهّرية الأرض ليست تعبّدية مختصّة بها حتّى تقتصر على مورد الروايات أو القدر المتيقّن منها، بل تكون من جهة مطهّرية الإزالة، فإنّها من أسباب الطهارة. وبذلك يظهر عدم الإشكال في عدم لزوم المماسّة مع زوال النجاسة قبل المشي والمسح، وعدم لزوم الاحتياط بأقلّ مسمّى المشي والمسح، أو الاحتياط بالاقتصار على ما إذا حصلت النجاسة من المشي على الأرض النجسة، وتكون المطليّة بمثل القير والمفروشة بالخشب وأمثالهما ملحقاً بالأرض في المطهّريّة

اسم الکتاب : التعليقة على تحرير الوسيلة المؤلف : الصانعي، الشيخ يوسف    الجزء : 1  صفحة : 133
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست