responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التعليقة الاستدلالية على تحرير الوسيلة المؤلف : المشكيني، الشيخ علي    الجزء : 1  صفحة : 413

والأحوط إضافة (8) ركعة ثانية لو كانت ركعة من قيام. ولو تبيّن نقص الصلاة بعد الفراغ من صلاة الاحتياط، فإن كان النقص بمقدار ما فعله من الاحتياط- كما إذا شكّ بين الثلاث والأربع، وأتى‌ بركعة قائماً، فتبيّن كونها ثلاثاً- تمّت صلاته (9)، والأحوط الاستئناف. لكن ذلك فيما إذا كان ما فعله أحد طرفي الشكّ من النقص، كالمثال المذكور. وأمّا مجرّد موافقة ما فعله للنقص في المقدار ففي جبره إشكال، كما لو شكّ بين الاثنتين والأربع، وبنى‌ على الأربع وأتى‌ بركعة قائماً عوض ركعتي الاحتياط اشتباهاً، فتبيّن أنّ النقص بركعة، فالأحوط في مثله الإعادة (10). ولو كان النقص أزيد منه- كما إذا شكّ بين الثلاث والأربع، فبنى‌ على الأربع، وصلّى‌ صلاة الاحتياط، فتبيّن كونها ركعتين- تجب عليه الإعادة بعد الإتيان بركعة (11) أو ركعتين متّصلة.

في صلاة الاحتياط

(8) قيل‌[1]: لعدم مشروعيّة النافلة ركعة واحدة غير الوتر. ولا بأس به. ثمّ إنّ هذه بنفسها من مصاديق تشريع الركعة إذا لم ينكشف الواقع إلّابعد الفراغ.

(9) لوقوع الامتثال المقتضي للإجزاء ولم يثبت أخذ الشكّ المستمرّ في موضوع الاحتياط.

وأمّا الاستئناف، فلعلّه لمخالفة بعض الأصحاب‌[2] أو لاحتمال كون الموضوع الشكّ المستمرّ.

ثمّ إنّه لا فرق بحسب الأدلّة بين الركعة قائماً أو الركعتين جالساً.

(10) لعدم شمول أدلّة الشكوك للمقام فلا دليل- حينئذٍ- على اغتفار زيادة التشهّد والتسليم والنيّة والتكبير.

(11) لعلّه من جهة أنّه تذكّر في أثناء الصلاة نقصانها فعليه أن يتمّها بضمّ ما نقص، وزيادة التسليم في الركعة الثانية وزيادة التكبير والتشهّد والتسليم في الثالثة مغتفرة.


[1]. انظر: مستمسك العروة الوثقى 7: 507 ..

[2]. انظر: الموجز الحاوي( الرسائل العشر لابن فهد): 108، مفتاح الكرامة 9: 516، مستند الشيعة 7: 257 ..

اسم الکتاب : التعليقة الاستدلالية على تحرير الوسيلة المؤلف : المشكيني، الشيخ علي    الجزء : 1  صفحة : 413
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست