responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التعليقة الاستدلالية على تحرير الوسيلة المؤلف : المشكيني، الشيخ علي    الجزء : 1  صفحة : 412

والأحوط الإسرار بها وبالبسملة أيضاً- والركوع والسجود والتشهّد والتسليم. ولا قنوت فيها وإن كانت ركعتين، كما أنّه لا سورة فيها.

(مسألة 3): لو نسي رُكناً من ركعات الاحتياط أو زاده فيها بطلت (6)، فلا يُترك الاحتياط باستئناف الاحتياط ثمّ إعادة الصلاة.

(مسألة 4): لو بان الاستغناء عن صلاة الاحتياط قبل الشروع فيها لايجب الإتيان (7) بها، وإن كان بعد الفراغ منها وقعت نافلة، وإن كان في الأثناء أتمّها كذلك.

تجب النيّة وتكبيرة الإحرام والفاتحة.

وجزئيّتها لأصل الصلاة ولأجلها يجب الإخفات بالقراءة، ولا تجب السورة والقنوت.

فلاحظ في الإذعان بالجهتين صحيح ابن أبي يعفور- في الشكّ بين الاثنتين والأربع- عن الصادق عليه السلام: «يتشهّد ويسلّم ثمّ يقوم فيصلّي ركعتين وأربع سجدات، يقرأ فيهما بفاتحة الكتاب ثمّ يتشهّد ويُسلّم، فإن كان صلّى أربعاً كانت هاتان نافلةً، وإن كان صلّى ركعتين كانت هاتان تمام الأربعة، وإن تكلّم فليسجد سجدتي السهو»[1].

فيفهم من الحديث انطباق عنوان الجزئيّة والاستقلاليّة عليهما فيراعى‌ فيها حكمهما، ومنه لزوم النيّة والتكبير وغيرهما.

(6) لأنّها صلاة بحكم الأصل فيجري فيهما ما يجري فيه. والاحتياط المذكور من جهة وقوع الاحتياط الباطل فاصلًا بين الأصل والاحتياط المستأنف.

(7) لانكشاف تماميّة الأصل وزوال موضوع الحكم الظاهري، وهذا هو العلّة في الفرعين بعده.


[1]. وسائل الشيعة 8: 219، كتاب الصلاة، أبواب الخلل الواقع في الصلاة، الباب 11، الحديث 2 ..

اسم الکتاب : التعليقة الاستدلالية على تحرير الوسيلة المؤلف : المشكيني، الشيخ علي    الجزء : 1  صفحة : 412
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست