يج:
الثالثة عشرة من القواعد المتفرّعة على قاعدة الجمع العرفي
نصّ
القاعدة: تقديم الدليل الوارد مورد التحديدات و الأوزان و المقادير و المسافات على
غيره[1] توضيح
القاعدة:
إذا
ورد دليلان متعارضان و كان أحدهما واردا مورد التحديدات و الأوزان و المقادير و
المسافات دون الآخر فيكون ذلك موجبا لقوّة ظهوره فيقدّم على الآخر كالنصّ و الظاهر[2]
أو الأظهر و الظاهر[3].
[1] ( 1 و 2)- فوائد الاصول 4: 729، اصول الفقه 2: 234،
235.
[2] ( 1 و 2)- فوائد الاصول 4: 729، اصول الفقه 2: 234،
235.