روى
أبو بصير عن الإمام الصادق قال عليه السّلام: «كلّ
شيء يطير فلا بأس ببوله و خرئه»[2].
فإنّ
الرواية الاولى تدلّ بعمومها على نجاسة بول كلّ ما لا يؤكل لحمه سواء كان طيرا أم
غيره، و الرواية الثانية تدلّ بعمومها على طهارة بول كلّ طير سواء كان ممّا يؤكل
لحمه أم لا، فتتعارضان في مادّة الاجتماع و هي الطيور المحرّم أكلها، فلو قدّمت
الرواية الثانية على الاولى يلزم منه تخصيص نجاسة بول كلّ ما لا يؤكل لحمه بغير
الطير، و هذا لا محذور فيه، و لكن إن قدّمت الرواية الاولى على الثانية يلزم الغاء
عنوان الطير عن الموضوعيّة؛ لأنّ الطهارة مترتّبة على عنوان ما يؤكل لحمه سواء كان
طيرا أم غيره، و هذا يلزم منه لغويّة الرواية الثانية، فصونا لكلام الحكيم عن
اللغويّة تقدّم الرواية الثانية على الاولى، فتكون النتيجة طهارة بول كلّ الطيور
سواء كانت ممّا يؤكل لحمه أم لا، و نجاسة كلّ ما لا يؤكل لحمه إلّا الطيور[3].
[1] - وسائل الشيعة 2: 1008، الباب 8 من ابواب
النجاسات، الحديث 3.
[2] - وسائل الشيعة 2: 1013، الباب 10 من أبواب
النجاسات، الحديث الاول.