responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : قواعد أصول الفقه على مذهب الإمامية المؤلف : لجنه تاليف القواعد الفقهيه و الاصوليه التابعه لمجمع فقه اهل البيت عليهم السلام    الجزء : 1  صفحة : 479

لا يؤكل لحمه»[1].

و

روى أبو بصير عن الإمام الصادق قال عليه السّلام: «كلّ شي‌ء يطير فلا بأس ببوله و خرئه»[2].

فإنّ الرواية الاولى تدلّ بعمومها على نجاسة بول كلّ ما لا يؤكل لحمه سواء كان طيرا أم غيره، و الرواية الثانية تدلّ بعمومها على طهارة بول كلّ طير سواء كان ممّا يؤكل لحمه أم لا، فتتعارضان في مادّة الاجتماع و هي الطيور المحرّم أكلها، فلو قدّمت الرواية الثانية على الاولى يلزم منه تخصيص نجاسة بول كلّ ما لا يؤكل لحمه بغير الطير، و هذا لا محذور فيه، و لكن إن قدّمت الرواية الاولى على الثانية يلزم الغاء عنوان الطير عن الموضوعيّة؛ لأنّ الطهارة مترتّبة على عنوان ما يؤكل لحمه سواء كان طيرا أم غيره، و هذا يلزم منه لغويّة الرواية الثانية، فصونا لكلام الحكيم عن اللغويّة تقدّم الرواية الثانية على الاولى، فتكون النتيجة طهارة بول كلّ الطيور سواء كانت ممّا يؤكل لحمه أم لا، و نجاسة كلّ ما لا يؤكل لحمه إلّا الطيور[3].


[1] - وسائل الشيعة 2: 1008، الباب 8 من ابواب النجاسات، الحديث 3.

[2] - وسائل الشيعة 2: 1013، الباب 10 من أبواب النجاسات، الحديث الاول.

[3] - التنقيح 1: 124، 125، 452. و تفصيل الشريعة: 10.

اسم الکتاب : قواعد أصول الفقه على مذهب الإمامية المؤلف : لجنه تاليف القواعد الفقهيه و الاصوليه التابعه لمجمع فقه اهل البيت عليهم السلام    الجزء : 1  صفحة : 479
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست