إذا
ورد دليلان متعارضان من حيث الدلالة فإن رأى العرف بينهما جمعا بحيث لم يبق
متحيّرا في استكشاف المراد منهما و حصل من ضمّ أحدهما إلى الآخر ظهور آخر لأحدهما
أو لكلّ واحد منهما غير ما كان ظاهرا فيه من دون ملاحظتهما معا بحيث يكون أحدهما
قرينة على التصرّف في الآخر أو كلّ واحد منهما قرينة للآخر فيكون الاستظهار من جهة
القرينة فلا بدّ من الجمع بين الدليلين
[1] - فوائد الاصول 4: 727، نهاية الأفكار 4: 383، و
نهاية الدراية 6: 301، و دروس في علم الاصول 2: 546.