responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : قواعد أصول الفقه على مذهب الإمامية المؤلف : لجنه تاليف القواعد الفقهيه و الاصوليه التابعه لمجمع فقه اهل البيت عليهم السلام    الجزء : 1  صفحة : 448

76- نصّ القاعدة: الجمع العرفي‌[1]

الألفاظ الاخرى للقاعدة:

«الجمع و التوفيق العرفي»[2].

«التوفيق العرفي»[3].

«الجمع العرفي المقبول»[4].

توضيح القاعدة:

إذا ورد دليلان متعارضان من حيث الدلالة فإن رأى العرف بينهما جمعا بحيث لم يبق متحيّرا في استكشاف المراد منهما و حصل من ضمّ أحدهما إلى الآخر ظهور آخر لأحدهما أو لكلّ واحد منهما غير ما كان ظاهرا فيه من دون ملاحظتهما معا بحيث يكون أحدهما قرينة على التصرّف في الآخر أو كلّ واحد منهما قرينة للآخر فيكون الاستظهار من جهة القرينة فلا بدّ من الجمع بين الدليلين‌


[1] - فوائد الاصول 4: 727، نهاية الأفكار 4: 383، و نهاية الدراية 6: 301، و دروس في علم الاصول 2: 546.

[2] - الكفاية: 449.

[3] - الرسائل 2: 17.

[4] - نهاية الدراية 6: 298.

اسم الکتاب : قواعد أصول الفقه على مذهب الإمامية المؤلف : لجنه تاليف القواعد الفقهيه و الاصوليه التابعه لمجمع فقه اهل البيت عليهم السلام    الجزء : 1  صفحة : 448
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست