لحيته لوازم
عقليّة و عاديّة. و لا إشكال في أنّ القطع بشيء يستلزم القطع بتحقّق جميع لوازمه
و ملزوماته، فإذا كانت تلك اللوازم لها آثار شرعيّة فلا إشكال في لزوم ترتيب تلك
الآثار الشرعيّة عند القطع بأصل الشيء؛ لأنّ اللوازم أيضا تكون محرزة بالوجدان،
كنفس الشيء.
و
أمّا لو لم يحصل القطع و كانت حياة زيد مثلا مشكوكة فمن الواضح أنّ لوازمها أيضا
سوف تكون مشكوكة، فإذا فرضنا قيام أمارة معتبرة على حياته كإخبار البيّنة مثلا،
فلا إشكال في لزوم ترتيب آثار نفس الحياة من حرمة التصرّف في ماله و حرمة تزويج
زوجته و توريثه و نحو ذلك؛ لأنّ ذلك مقتضى دليل اعتبار البيّنة، و أمّا الآثار
الشرعيّة المترتّبة على لوازم الحياة، كما إذا كان ناذرا للتصدّق بدرهم لو كان زيد
متنفّسا، و بدينار إذا نبتت لحيته، فالمشهور أيضا وجوب ترتيب تلك الآثار بمجرّد
قيام البيّنة على حياة زيد، و هذا معنى ما يقال «إنّ مثبتات الأمارات حجّة» و
مرادهم أنّ الأمارة تثبت لوازم ما أدّت إليه أيضا، فيجب ترتيب الآثار الشرعيّة
المرتبة على اللوازم أيضا.
و
أمّا الاصول العمليّة الجارية في الموضوع عند عدم الأمارة كاستصحاب حياة زيد،
فالمشهور أنّه لا يثبت به إلّا آثار نفسها دون آثار لوازمها فلو اريد ترتيب تلك
الآثار فلا بدّ من إجراء استصحاب آخر بالنسبة إلى نفس اللوازم لو كانت لها حالة
سابقة وجوديّة، فاستصحاب حياة زيد ينفع لاثبات حرمة التصرّف في ماله، و أمّا وجوب
التصدّق بدرهم أو دينار في المثال فإثباته يحتاج إلى إجراء الاستصحاب في نفس
التنفس و نبات اللحية لو كانت لهما حالة سابقة. و هذا معنى