responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : قواعد أصول الفقه على مذهب الإمامية المؤلف : لجنه تاليف القواعد الفقهيه و الاصوليه التابعه لمجمع فقه اهل البيت عليهم السلام    الجزء : 1  صفحة : 432

بطهارة الثوب، و إنّ الأصل المسبّبي الّذي يعالج المشكلة في مرحلة الحكم و المسبّب و يجري في حكم الثوب نفسه يتعبّدنا بعدم طهارة الثوب، و هذا معنى التنافي بين نتيجتي الأصلين و تعارضهما. و توجد هنا قاعدة تقتضي تقديم الأصل السببي على الاصل المسبّبي، و هي أنّه كلّما كان أحد الأصلين يعالج مورد الأصل الثاني دون العكس قدّم الأصل الأوّل على الثاني.

و هذه القاعدة تنطبق على المقام؛ لأنّ الأصل السببي يحرز لنا تعبّدا طهارة الثوب لأنّها أثر شرعي لطهارة الماء، و لكنّ الأصل المسبّبي لا يحرز لنا نجاسة الماء و لا ينفي طهارته؛ لأنّ ثبوت الموضوع ليس أثرا شرعيّا لحكمه، و على هذا الأساس، يقدّم الأصل السببي على الأصل المسبّبي»[1].

و ناقش فيه‌ الإمام الخميني‌ قدس سرّه بأنّ الأصل السببي انّما ينقّح الموضوع و هو طهارة الماء فحسب ثم ينطبق عليه الدليل الاجتهادي القائل بأنّ الماء الطاهر يطهّر الثوب المغسول به أو القائل بأنّ الثوب المتنجس إذا غسل بالماء الطاهر يطهر، و هذا الدليل الاجتهادي يحكم بطهارة الثوب و يكون حاكما أو واردا على استصحاب نجاسة الثوب فلا يجري استصحاب نجاسة الثوب مع وجود هذا الدليل الاجتهادي الحاكم‌[2].


[1] - دروس في علم الاصول 1: 446- 448.

[2] - راجع الرسائل 1: 246.

اسم الکتاب : قواعد أصول الفقه على مذهب الإمامية المؤلف : لجنه تاليف القواعد الفقهيه و الاصوليه التابعه لمجمع فقه اهل البيت عليهم السلام    الجزء : 1  صفحة : 432
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست