بطهارة
الثوب، و إنّ الأصل المسبّبي الّذي يعالج المشكلة في مرحلة الحكم و المسبّب و يجري
في حكم الثوب نفسه يتعبّدنا بعدم طهارة الثوب، و هذا معنى التنافي بين نتيجتي
الأصلين و تعارضهما. و توجد هنا قاعدة تقتضي تقديم الأصل السببي على الاصل
المسبّبي، و هي أنّه كلّما كان أحد الأصلين يعالج مورد الأصل الثاني دون العكس
قدّم الأصل الأوّل على الثاني.
و
هذه القاعدة تنطبق على المقام؛ لأنّ الأصل السببي يحرز لنا تعبّدا طهارة الثوب
لأنّها أثر شرعي لطهارة الماء، و لكنّ الأصل المسبّبي لا يحرز لنا نجاسة الماء و
لا ينفي طهارته؛ لأنّ ثبوت الموضوع ليس أثرا شرعيّا لحكمه، و على هذا الأساس،
يقدّم الأصل السببي على الأصل المسبّبي»[1].
و
ناقش فيه الإمام الخميني قدس سرّه بأنّ الأصل السببي انّما
ينقّح الموضوع و هو طهارة الماء فحسب ثم ينطبق عليه الدليل الاجتهادي القائل بأنّ
الماء الطاهر يطهّر الثوب المغسول به أو القائل بأنّ الثوب المتنجس إذا غسل بالماء
الطاهر يطهر، و هذا الدليل الاجتهادي يحكم بطهارة الثوب و يكون حاكما أو واردا على
استصحاب نجاسة الثوب فلا يجري استصحاب نجاسة الثوب مع وجود هذا الدليل الاجتهادي
الحاكم[2].