responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : قواعد أصول الفقه على مذهب الإمامية المؤلف : لجنه تاليف القواعد الفقهيه و الاصوليه التابعه لمجمع فقه اهل البيت عليهم السلام    الجزء : 1  صفحة : 431

و لكن استصحاب جواز الشرب وحده لا يكفي لإثبات طهارة الماء؛ لأنّ الطهارة ليست أثرا شرعيّا لجواز الشرب، بل العكس هو الصحيح، و تنزيل مشكوك البقاء منزلة الباقي ناظر إلى الآثار الشرعيّة كما تقدّم. فمن هنا يعرف أنّ استصحاب الموضوع يحرز به الحكم تعبّدا و عمليّا، و أمّا استصحاب الحكم فلا يحرز به الموضوع كذلك، و كلّ استصحابين من هذا القبيل يطلق على الموضوعي منهما اسم الأصل السببي، لأنّه يعالج المشكلة في مرحلة الموضوع الذي هو بمثابة السبب الشرعي للحكم، و يطلق على الآخر منهما اسم الأصل المسببي لأنّه يعالج المشكلة في مرحلة الحكم الذي هو بمثابة المسبّب شرعا للموضوع.

و في الحالة التي شرحنا فيها فكرة الأصل السببي و المسبّبي لا يوجد تعارض بين الأصلين في النتيجة؛ لأنّ طهارة الماء و جواز الشرب متلائمان، و لكن هناك حالات لا يمكن أن تجتمع فيها نتيجة الأصل السببي و نتيجة الأصل المسبّبي معا فيتعارض الأصلان، و نجد مثال ذلك في نفس الماء المذكور سابقا إذا استصحبنا طهارته و غسلنا به ثوبا نجسا فإنّ من أحكام طهارة الماء أن يطهر الثوب بغسله به، و هذا معناه أنّ استصحاب طهارة الماء يحرز تعبّدا و عمليّا إنّ الثوب قد طهر لأنّه أثر شرعي للمستصحب، و لكن إذا لاحظنا الثوب نفسه نجد أنّا على يقين من نجاسته و عدم طهارته سابقا، و نشكّ الآن في أنّه طهر أو لا، لأنّنا لا نعلم ما إذا كان قد غسل بماء طاهر حقّا، و بذلك تتواجد الأركان لجريان استصحاب النجاسة و عدم الطهارة في الثوب، و نلاحظ بناء على هذا أنّ الأصل السببي الذي يعالج المشكلة في مرحلة الموضوع و السبب، و يجري في حكم الماء نفسه يتعبّدنا

اسم الکتاب : قواعد أصول الفقه على مذهب الإمامية المؤلف : لجنه تاليف القواعد الفقهيه و الاصوليه التابعه لمجمع فقه اهل البيت عليهم السلام    الجزء : 1  صفحة : 431
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست