responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : قواعد أصول الفقه على مذهب الإمامية المؤلف : لجنه تاليف القواعد الفقهيه و الاصوليه التابعه لمجمع فقه اهل البيت عليهم السلام    الجزء : 1  صفحة : 41

أدلة القول بالصحيح:

1- التبادر و دعوى أنّ المنسبق إلى الأذهان منها هو الصحيح‌[1].

و استشكل فيه‌ الإمام الخميني‌ قدس سرّه بقوله: قد تمسّك كل من الصحيحي و الأعمي بالتبادر و لكن دعواه للصحيح محل إشكال، لأنّ معنى التبادر هو فهم المعنى من اللفظ، و لا يمكن أن يتبادر منه أمر زائد عن الموضوع له من اللوازم الذهنية أو الخارجية للمعنى لعدم كونها معناه، نعم بعد تبادر نفس المعنى ينتقل الذهن إلى لوازمه و لوازم لوازمه، و قد ينتقل الذهن بواسطة جهات و أنس ذهني من المعنى إلى مصاديقه و لوازمها الوجودية بل إلى عوارضها الاتفاقية أحيانا، فإذا كان الموضوع له للفظ الصلاة مثلا ماهية بسيطة مجهولة إلّا ببعض العناوين المتأخرة عن الموضوع له كالناهية عن الفحشاء و معراج المؤمن و غيرهما فلا بدّ لمدعي التبادر أن يدّعي تبادر نفس المعنى من اللفظ مقدما على فهم تلك العناوين سواء كانت من لوازم الماهية أو عوارض الوجود، فإنّ النهي عن الفحشاء و غيره مما ذكر ليس من لوازم الماهية بالبداهة، و لا يمكن أن يكون من آثار نفسها لعدم كونها منشأ للأثر، و انما تلك الآثار من وجودها الخارجي كما أنّ الصحة و الفساد من عوارضها الخارجية أي عوارض وجودها، فحينئذ يكون انتقال الذهن من لفظ الصلاة إلى ذات الموضوع له أولا، و إلى مصاديقه ثانيا لأجل أنس الذهن، و إلى الصحة ثالثا بواسطة الارتكاز العقلائي، و إلى تلك العناوين بعد معرّفية الشارع في الرتبة المتأخرة عن تبادر المعنى الموضوع له، فلا يمكن أن تكون تلك العناوين مطلقا معرّفة للمعنى لتصحيح التبادر، فدعوى التبادر للصحيحي ممّا لا مصحح معقول لها، و منشؤه الخلط بين تبادر المعنى الذي لا يتصف بالصحة و الفساد في‌


[1] - الكفاية: 29.

اسم الکتاب : قواعد أصول الفقه على مذهب الإمامية المؤلف : لجنه تاليف القواعد الفقهيه و الاصوليه التابعه لمجمع فقه اهل البيت عليهم السلام    الجزء : 1  صفحة : 41
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست