responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : قواعد أصول الفقه على مذهب الإمامية المؤلف : لجنه تاليف القواعد الفقهيه و الاصوليه التابعه لمجمع فقه اهل البيت عليهم السلام    الجزء : 1  صفحة : 40

عناية في شي‌ء منها، ضرورة أنّهم يستعملون هذا اللفظ في الجميع غافلين عن لحاظ قرينة المجاز و العناية في موارد إطلاقه على الفرد الفاسد، فلو كان اللفظ موضوعا لخصوص الصحيح فلا محالة كان إطلاقه على الفاسد محتاجا إلى لحاظ عناية و قرينة مع أنّ الأمر على خلاف ذلك و أنّ الاستعمال في الجميع على نسق واحد، فلا فرق بين قولنا فلان صلّى صلاة صحيحة أو تلك الصلاة صحيحة و بين قولنا فلان صلّى صلاة فاسدة أو هذه الصلاة فاسدة و هكذا، و حيث إنّ استعمالات المتشرعة تابعة للاستعمالات الشرعية، فتكشف تلك عن عموم المعنى الموضوع له عند الشارع المقدس أيضا[1].

3- عدم صحة السلب عن الفاسد:

إنّ من اخترع شيئا مركبا من أجزاء و وضع له اسما يطلق عليه هذا الاسم و لو انتفى بعض أجزائه و لا يصح السلب عنه في العرف. و لو لم يعلم كيفية الوضع‌[2].

4- طريقة العقلاء المخترعين للأشياء:

قال‌ الإمام الخميني‌ قدس سرّه: إنّ طريقة الواضع في مخترعاته هو وضع اللفظ بازاء نفس الطبيعة بما هي، فمن صنع السيارة مثلا، و أراد تسميتها باسم أشار إلى الشخص المصنوع الموجود بين يديه و سمّاه باسم لا بما أنّه اسم لشخص خاص في زمان و مكان خاصين و غير ذلك من المشخصات بل يشير بالتوجّه إليه إلى نفس الجامع من غير لحاظ الخصوصيات من الصحة و الفساد[3].


[1] - المحاضرات 1: 179.

[2] - راجع مطارح الأنظار: 15.

[3] - مناهج الوصول 1: 166.

اسم الکتاب : قواعد أصول الفقه على مذهب الإمامية المؤلف : لجنه تاليف القواعد الفقهيه و الاصوليه التابعه لمجمع فقه اهل البيت عليهم السلام    الجزء : 1  صفحة : 40
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست