1-
قال في تحرير الوسيلة: المشهور أنّه إذا كانت عنده زوجة واحدة كانت لها في كلّ
أربع ليال ليلة و له ثلاث ليال و إن كانت عنده أربع كانت لكلّ واحدة منهنّ ليلة
فليس له ليلة، بل جميع لياليه لزوجاته و إن كانت له زوجتان فلهما ليلتان في كلّ
أربع و ليلتان له، و إن كانت ثلاث فلهنّ ثلاث و الفاضل له ... و الأقوى ما تقدّم
(من أنّه) إن كنّ أربع و بات عند إحداهنّ طاف على غيرها لكلّ منهنّ ليلة و لا
يفضّل بعضهنّ على بعض، و إن لم تكن أربع يجوز له تفضيل بعضهنّ، فإن تك عنده مرأتان
يجوز له أن يأتي إحداهنّ ثلاث ليال و الاخرى ليلة، و إن تك ثلاث فله أن يأتي
إحداهنّ ليلتين و الليلتان الاخريان للاخريين[1].
2-
قال في العروة: إذا تزوّج صغيرة دواما أو متعة و دخل بها قبل إكمال تسع سنين
فأفضاها حرمت عليه أبدا على المشهور ... و قيل: بخروجها عن الزوجيّة.
و
لكنّ الأقوى بقاؤها على الزوجيّة و إن كانت مفضاة، و عدم حرمتها عليه[2].
3-
قال في منهاج الصالحين: المشهور المنع عن بيع أواني الذهب و الفضّة للتزيين أو
لمجرّد الاقتناء، و الأقوى الجواز، و إنّما يحرم استعمالها كما مرّ[3].
4-
و قال أيضا في مسألة بيع الفضولي: و المشهور أنّ الإجازة بعد الردّ لا أثر لها و
لكنه لا يخلو عن إشكال، بل لا يبعد نفوذها[4].