responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : قواعد أصول الفقه على مذهب الإمامية المؤلف : لجنه تاليف القواعد الفقهيه و الاصوليه التابعه لمجمع فقه اهل البيت عليهم السلام    الجزء : 1  صفحة : 376

التطبيقات:

1- قال في تحرير الوسيلة: المشهور أنّه إذا كانت عنده زوجة واحدة كانت لها في كلّ أربع ليال ليلة و له ثلاث ليال و إن كانت عنده أربع كانت لكلّ واحدة منهنّ ليلة فليس له ليلة، بل جميع لياليه لزوجاته و إن كانت له زوجتان فلهما ليلتان في كلّ أربع و ليلتان له، و إن كانت ثلاث فلهنّ ثلاث و الفاضل له ... و الأقوى ما تقدّم (من أنّه) إن كنّ أربع و بات عند إحداهنّ طاف على غيرها لكلّ منهنّ ليلة و لا يفضّل بعضهنّ على بعض، و إن لم تكن أربع يجوز له تفضيل بعضهنّ، فإن تك عنده مرأتان يجوز له أن يأتي إحداهنّ ثلاث ليال و الاخرى ليلة، و إن تك ثلاث فله أن يأتي إحداهنّ ليلتين و الليلتان الاخريان للاخريين‌[1].

2- قال في العروة: إذا تزوّج صغيرة دواما أو متعة و دخل بها قبل إكمال تسع سنين فأفضاها حرمت عليه أبدا على المشهور ... و قيل: بخروجها عن الزوجيّة.

و لكنّ الأقوى بقاؤها على الزوجيّة و إن كانت مفضاة، و عدم حرمتها عليه‌[2].

3- قال في منهاج الصالحين: المشهور المنع عن بيع أواني الذهب و الفضّة للتزيين أو لمجرّد الاقتناء، و الأقوى الجواز، و إنّما يحرم استعمالها كما مرّ[3].

4- و قال أيضا في مسألة بيع الفضولي: و المشهور أنّ الإجازة بعد الردّ لا أثر لها و لكنه لا يخلو عن إشكال، بل لا يبعد نفوذها[4].


[1] - تحرير الوسيلة 2: كتاب النكاح: 303 مسألة.

[2] - العروة الوثقى أحكام النكاح، في ما يتعلّق بأحكام الدخول فصل 2 مسألة.

[3] - منهاج الصالحين 2: 5 مسألة( 13).

[4] - منهاج الصالحين 2: 17 الرابع من شرائط العوضين.

اسم الکتاب : قواعد أصول الفقه على مذهب الإمامية المؤلف : لجنه تاليف القواعد الفقهيه و الاصوليه التابعه لمجمع فقه اهل البيت عليهم السلام    الجزء : 1  صفحة : 376
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست