responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : قواعد أصول الفقه على مذهب الإمامية المؤلف : لجنه تاليف القواعد الفقهيه و الاصوليه التابعه لمجمع فقه اهل البيت عليهم السلام    الجزء : 1  صفحة : 374

الثاني‌ في المسائل التفريعيّة المستنبطة من المسائل الأصلية باعمال الاجتهاد و النظر، و الشهرة فيها هي الشهرة المتأخرة، و ليست بحجّة، إذ لا دليل عليها.

الثالث‌ المسائل المتصدّية لبيان موضوعات الأحكام و حدودها و قيودها، و الشهرة فيها أيضا ليست بحجّة، لابتنائها على إعمال الاجتهاد و النظر[1].

فقد ظهر ممّا ذكر وجه حجّية الشهرة المتقدّمة، و هو كشفها عن دليل معتبر و الوثوق بصدور الحكم المشهور عن الأئمّة عليهم السّلام.

و قد استدلّ على حجّيّة الشهرة مطلقا بوجوه نشير الى أهمّها:

الوجه الأوّل:

«إنّ الظنّ الحاصل من الشهرة أقوى من الظنّ الحاصل من خبر الواحد، فالّذي يدلّ على حجّيّة خبر الواحد يدلّ على حجّيّة الشهرة بالأولويّة»[2].

و فيه: أنّ هذا الوجه مبنيّ على ان يكون ملاك حجّيّة الخبر إفادته الظنّ.

و لكن هذا المبنى غير تامّ «إذ يحتمل أن يكون ملاك حجّيّة الخبر كونه غالب المطابقة للواقع، باعتبار كونه إخبارا عن حسّ و احتمال الخطأ في الحسّ بعيد جدّا، بخلاف الإخبار عن حدس كما في الفتوى، فإنّ احتمال الخطأ في الحدس غير بعيد.

و يحتمل أيضا دخل خصوصيّة اخرى في ملاك حجّيّة الخبر، و مجرّد احتمال ذلك كاف في منع الأولويّة المذكورة؛ لأنّ الحكم بالأولويّة يحتاج إلى القطع بالملاك و كلّ ما له دخل فيه»[3].


[1] - راجع نهاية الاصول: 543، 544، و أنوار الهداية 1: 261، 262.

[2] - مصباح الاصول 2: 144.

[3] - مصباح الاصول 2: 145.

اسم الکتاب : قواعد أصول الفقه على مذهب الإمامية المؤلف : لجنه تاليف القواعد الفقهيه و الاصوليه التابعه لمجمع فقه اهل البيت عليهم السلام    الجزء : 1  صفحة : 374
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست