responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : قواعد أصول الفقه على مذهب الإمامية المؤلف : لجنه تاليف القواعد الفقهيه و الاصوليه التابعه لمجمع فقه اهل البيت عليهم السلام    الجزء : 1  صفحة : 373

مقام الفتوى، و بهذه الشهرة ينجبر ضعف سند الرواية عند المشهور، و في قبالها إعراض المشهور الموجب لوهن الرواية و إن كانت صحيحة أو موثقة من حيث السند.

3- الشهرة الفتوائيّة

: و هي عبارة عن اشتهار الفتوى في مسألة بلا استناد الى رواية، و هذه الشهرة هي المبحوث عن حجّيتها في المقام‌[1].

و قد اختلفت كلمات الاصوليّين في حجّيتها على ثلاثة وجوه:

1- حجّية الشهرة في الفتوى مطلقا.

2- عدم حجّيتها مطلقا.

3- التفصيل بين الشهرة المتقدّمة و المتأخّرة، و اختاره المحقّق السيّد البروجردي‌[2] و الإمام الخميني‌ رحمهما اللّه‌[3].

توضيح ذلك: إنّ مسائل فقهنا على ثلاثة أنواع:

الأوّل‌ المسائل الأصليّة المأثورة عن الأئمّة عليهم السّلام التي ذكرها الأصحاب في كتبهم المعدّة لنقل خصوص هذه المسائل كالمقنع و الهداية للشيخ الصدوق قدس سرّه و نحوهما، و كان بناء الأصحاب فيها على نقل هذه المسائل بألفاظها المأثورة أو القريبة منها طبقة عن طبقة، و خلفا عن سلف الى زمان الأئمة الهادين عليهم السّلام، فإذا اشتهر حكم بين هؤلاء الأقدمين يكشف ذلك عن دليل معتبر و كان ذلك موجبا للوثوق بصدوره عنهم عليهم السّلام، و هذه هي الشهرة المتقدّمة، و هي حجّة.


[1] - راجع فوائد الاصول 3: 153، 154، و مصباح الاصول 2: 141- 143.

[2] - راجع نهاية الاصول: 543.

[3] - راجع أنوار الهداية 1: 264- 265.

اسم الکتاب : قواعد أصول الفقه على مذهب الإمامية المؤلف : لجنه تاليف القواعد الفقهيه و الاصوليه التابعه لمجمع فقه اهل البيت عليهم السلام    الجزء : 1  صفحة : 373
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست