مقام
الفتوى، و بهذه الشهرة ينجبر ضعف سند الرواية عند المشهور، و في قبالها إعراض
المشهور الموجب لوهن الرواية و إن كانت صحيحة أو موثقة من حيث السند.
3-
الشهرة الفتوائيّة
: و
هي عبارة عن اشتهار الفتوى في مسألة بلا استناد الى رواية، و هذه الشهرة هي
المبحوث عن حجّيتها في المقام[1].
و
قد اختلفت كلمات الاصوليّين في حجّيتها على ثلاثة وجوه:
1-
حجّية الشهرة في الفتوى مطلقا.
2-
عدم حجّيتها مطلقا.
3-
التفصيل بين الشهرة المتقدّمة و المتأخّرة، و اختاره المحقّق السيّد البروجردي[2]
و الإمام الخميني رحمهما اللّه[3].
توضيح
ذلك: إنّ مسائل فقهنا على ثلاثة أنواع:
الأوّل
المسائل الأصليّة المأثورة عن الأئمّة عليهم السّلام التي ذكرها الأصحاب في كتبهم
المعدّة لنقل خصوص هذه المسائل كالمقنع و الهداية للشيخ الصدوق قدس سرّه و نحوهما،
و كان بناء الأصحاب فيها على نقل هذه المسائل بألفاظها المأثورة أو القريبة منها
طبقة عن طبقة، و خلفا عن سلف الى زمان الأئمة الهادين عليهم السّلام، فإذا اشتهر
حكم بين هؤلاء الأقدمين يكشف ذلك عن دليل معتبر و كان ذلك موجبا للوثوق بصدوره
عنهم عليهم السّلام، و هذه هي الشهرة المتقدّمة، و هي حجّة.