responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : قواعد أصول الفقه على مذهب الإمامية المؤلف : لجنه تاليف القواعد الفقهيه و الاصوليه التابعه لمجمع فقه اهل البيت عليهم السلام    الجزء : 1  صفحة : 354

ينقسم خبر الواحد من حيث عدد المخبرين الى خبر مستفيض و غير مستفيض، فالأوّل عبارة عمّا إذا كان المخبرون ثلاثة أو أزيد كما في بعض التفاسير أو أزيد من ثلاثة كما فسّره آخرون‌[1].

2- قد يقال خبر الواحد في مقابل الخبر المتواتر و المحفوف بالقرينة القطعيّة، و قد يقال خبر الواحد في مقابل الخبر الموثق أي الخبر الضعيف، و الكلام في المقام في الأوّل دون الثاني‌[2].

3- و قد وقع الخلاف بين الأصحاب في حجّية خبر الواحد، و ذهب المشهور الى كونه حجّة[3] في الجهة كخبر الثقة أو الصحيح أو الموثوق به.

مستند حجّية خبر الواحد:

1- الكتاب:

استدلّ على حجيّة خبر الواحد بآيات من الكتاب:

منها قوله «تعالى»: إِنْ جاءَكُمْ فاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوا أَنْ تُصِيبُوا قَوْماً بِجَهالَةٍ فَتُصْبِحُوا عَلى‌ ما فَعَلْتُمْ نادِمِينَ‌[4].

تقريب الاستدلال به تارة بمفهوم الشرط و اخرى بمفهوم الوصف:

أمّا التقريب الأوّل فإنّ الجملة في الآية الكريمة شرطيّة، و الحكم فيها هو الأمر بالتبيّن، و موضوع الحكم النبأ، و شرطه مجي‌ء الفاسق به، فتدلّ بالمفهوم على‌


[1] - راجع نهاية الاصول: 487.

[2] - راجع مصباح الاصول 2: 149.

[3] - مصباح الاصول 2: 148.

[4] - الحجرات: 6.

اسم الکتاب : قواعد أصول الفقه على مذهب الإمامية المؤلف : لجنه تاليف القواعد الفقهيه و الاصوليه التابعه لمجمع فقه اهل البيت عليهم السلام    الجزء : 1  صفحة : 354
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست