responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : قواعد أصول الفقه على مذهب الإمامية المؤلف : لجنه تاليف القواعد الفقهيه و الاصوليه التابعه لمجمع فقه اهل البيت عليهم السلام    الجزء : 1  صفحة : 352

2- تعدّد الوسائط في الخبر المتواتر:

ممّا ينبغي ذكره هنا أنّ الخبر قد يكون له وسائط كثيرة في النقل، كالأخبار الّتي تصلنا عن الحوادث القديمة، فإنّه يجب- ليكون الخبر متواترا موجبا للعلم- أن تتحقق شروط التواتر في كلّ طبقة طبقة من وسائط الخبر، و إلّا فلا يكون الخبر متواترا في الوسائط المتأخّرة؛ لأنّ النتيجة تتبع أخسّ المقدّمات.

و السرّ في ذلك واضح؛ لأنّ الخبر ذا الوسائط يتضمّن في الحقيقة عدّة أخبار متتابعة، إذ أنّ كلّ طبقة تخبر عن خبر الطبقة السابقة عليها، فحين ما يقول جماعة:

«حدّثنا جماعة عن كذا» بواسطة واحدة مثلا، فإنّ خبر الطبقة الاولى الناقلة لنا يكون في الحقيقة خبر الطبقة الثانية عن الحادثة لا عن نفس الحادثة. و كذلك إذا تعدّدت الوسائط إلى أكثر من واحدة، فهذه الوسائط هي خبر عن خبر حتّى تنتهي إلى الواسطة الأخيرة الّتي تنقل عن نفس الحادثة، فلا بدّ أن تكون الجماعة الاولى خبرها متواترا عن خبر متواتر عن متواتر و هكذا، إذ كلّ خبر من هذه الأخبار له حكمه في نفسه.

و متى اختلّ شرط التواتر في طبقة واحدة خرج الخبر جملة عن كونه متواترا و صار من أخبار الآحاد[1]. لأنّ الغرض الأقصى هو نفس الحادثة.

3- أقسام التواتر:

إذا واجهنا عددا كبيرا من الأخبار فسوف نجد إحدى الحالات التالية:


[1] - اصول الفقه 2: 67- 68.

اسم الکتاب : قواعد أصول الفقه على مذهب الإمامية المؤلف : لجنه تاليف القواعد الفقهيه و الاصوليه التابعه لمجمع فقه اهل البيت عليهم السلام    الجزء : 1  صفحة : 352
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست