responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : قواعد أصول الفقه على مذهب الإمامية المؤلف : لجنه تاليف القواعد الفقهيه و الاصوليه التابعه لمجمع فقه اهل البيت عليهم السلام    الجزء : 1  صفحة : 277

50- نصّ القاعدة: عدم جواز التمسّك بالمطلق في الشبهة المصداقيّة للمقيّد

توضيح القاعدة:

إذا ورد مطلق «اكرم العالم» ثمّ ورد مقيّد مثل «لا تكرم العالم الفاسق» يكشف أنّ «العالم» ليس تمام الموضوع، بل هو بعض الموضوع و بعضه الآخر هو كونه غير الفاسق، فيكون الموضوع واقعا هو العالم غير الفاسق، فإذا شك في عالم هل هو فاسق أم لا، فلا يجوز التمسّك بالمطلق لوجوب إكرامه، لأنّ التمسّك به في الشبهة المصداقيّة للمقيّد يرجع الى التمسّك بالمطلق في الشبهة المصداقيّة لنفسه فانّ موضوع الحكم- في المثال- هو العالم غير الفاسق و مورد الشك شبهة مصداقية له‌[1].

التطبيقات:

قوله تعالى: أَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ‌[2] مطلق قيّد بقول أبي الحسن عليه السّلام: «لا يجوز شراء الوقف».

فإذا شكّ في شي‌ء هل هو وقف أم لا، فلا يجوز التمسّك لصحّة بيعه بقوله «تعالى»: أَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ. فإنّه من التمسّك بالمطلق في الشبهة المصداقيّة للموضوع الواقعي المراد جدّا من الآية.


[1] - راجع مناهج الوصول 2: 247.

[2] - البقرة: 275.

اسم الکتاب : قواعد أصول الفقه على مذهب الإمامية المؤلف : لجنه تاليف القواعد الفقهيه و الاصوليه التابعه لمجمع فقه اهل البيت عليهم السلام    الجزء : 1  صفحة : 277
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست