responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : قواعد أصول الفقه على مذهب الإمامية المؤلف : لجنه تاليف القواعد الفقهيه و الاصوليه التابعه لمجمع فقه اهل البيت عليهم السلام    الجزء : 1  صفحة : 276

القيد، و دخالة قيد آخر تحتاج الى الدليل، فصرف جعل الطبيعة في مقام بيان الحكم موضوعا يكون حجّة عند العقلاء على عدم دخالة قيد فيه، فقيام الحجّة على دخالة قيد لا يوجب الإهمال و الإجمال و سقوط المطلق عن الحجّية بالنسبة الى سائر القيود، و لا إشكال في بناء العقلاء على التمسّك به في سائر القيود، كما أنّ بناؤهم على التمسّك بالعام المخصّص في الشك في التخصيص الزائد[1].

التطبيقات:

قوله تعالى: أَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ‌[2]، فإنّه مع تقيّده بمقيّدات قد تقدّمت في القواعد السابقة يكون حجّة بالنسبة الى كل قيد شكّ فيه، فيتمسّك باطلاقه على نفيه.


[1] - راجع مناهج الوصول 2: 328، و المحاضرات 5: 368.

[2] - البقرة: 275.

اسم الکتاب : قواعد أصول الفقه على مذهب الإمامية المؤلف : لجنه تاليف القواعد الفقهيه و الاصوليه التابعه لمجمع فقه اهل البيت عليهم السلام    الجزء : 1  صفحة : 276
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست