responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : قواعد أصول الفقه على مذهب الإمامية المؤلف : لجنه تاليف القواعد الفقهيه و الاصوليه التابعه لمجمع فقه اهل البيت عليهم السلام    الجزء : 1  صفحة : 24

2- نصّ القاعدة: الإطلاق في مفاد الهيئة[1]

الألفاظ الاخرى للقاعدة:

الإطلاق في المعاني الحرفية[2].

توضيح القاعدة:

إذا ورد حكم من قبل الشارع كوجوب الحج و شككنا هل هو مطلق و ثابت في كل الأحوال أو في بعض الأحوال دون بعض فهل يمكن إجراء مقدمات الحكمة على مفاد الهيئة و هو الوجوب في المثال لإثبات أنّه مطلق أم لا؟[3]

اختلفت كلمات الاصوليين في ذلك على قولين:

1- القول بالامتناع، و قال به الشيخ الأنصاري‌[4].

2- القول بالإمكان و قال به المحقق الخراساني‌[5]، و الإمام الخميني‌[6]


[1] - الكفاية: 97.

[2] - دروس في علم الاصول 1: 236.

[3] - راجع دروس في علم الاصول 1: 236.

[4] - مطارح الأنظار: 45، 46.

[5] - الكفاية: 97.

[6] - مناهج الوصول 1: 347.

اسم الکتاب : قواعد أصول الفقه على مذهب الإمامية المؤلف : لجنه تاليف القواعد الفقهيه و الاصوليه التابعه لمجمع فقه اهل البيت عليهم السلام    الجزء : 1  صفحة : 24
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست