responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : قواعد أصول الفقه على مذهب الإمامية المؤلف : لجنه تاليف القواعد الفقهيه و الاصوليه التابعه لمجمع فقه اهل البيت عليهم السلام    الجزء : 1  صفحة : 238

لا يكون حجّة فيه لتقدّم الخاص عليه‌[1].

إذا عرفت ذلك:

فإذا ورد عام مخصّص فهو حجّة في الباقي سواء كان المخصّص متصلا أم منفصلا، و الشاهد على ذلك هو العرف و العقلاء في محاوراتهم و احتجاجاتهم، فإنّهم لا يرون للعبد عذرا عند عدم الامتثال بأنّ العام كان مخصّصا، هذا في المتّصل، و أمّا في المنفصل فهو كذلك بملاحظة الاحتجاجات الواردة في كلمات الأئمة «صلوات اللّه عليهم» و أصحاب النبي صلّى اللّه عليه و آله و سلّم و الفقهاء قدس سرّهم، بل لولاه لانسدّ باب الاجتهاد، فإنّ رحى الاجتهاد تدور على العمومات مع أنّ من السائر في الأفواه: ما من عام إلّا و قد خصّ‌[2].

و لكنّه قيل بعدم الحجّية في الباقي‌[3].

مستند عدم الحجّية:

إنّ الباقي بعد التخصيص مرتبة من مراتب المجاز و هي متساوية، فتعيّن الباقي دون غيره ترجيح من غير مرجح‌[4].

و يناقش فيه بأنّ العام المخصّص بالمتّصل ظاهر عرفا في الباقي فيكون حجّة فيه، و المخصّص بالمنفصل حجّة فيه بالسيرة المتشرعيّة بلا إشكال، فلا وجه لما قيل.


[1] - راجع الكفاية: 218، و نهاية الأفكار 1، 2: 512، 515.

[2] - راجع مطارح الأنظار: 192.

[3] - حكاه الشيخ الأنصاري قدس سرّه في المطارح: 192.

[4] - راجع مطارح الأنظار: 192، و الكفاية: 218.

اسم الکتاب : قواعد أصول الفقه على مذهب الإمامية المؤلف : لجنه تاليف القواعد الفقهيه و الاصوليه التابعه لمجمع فقه اهل البيت عليهم السلام    الجزء : 1  صفحة : 238
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست