42- نصّ
القاعدة: حجّية العام المخصّص في الباقي[1]
الألفاظ
الاخرى للقاعدة:
العام
المخصّص بالمتّصل أو المنفصل حجّة فيما بقي[2].
توضيح
القاعدة:
1-
لا شبهة و لا ريب في وجود العام و الخاص في الشريعة كما يكون في العرف إلّا أنّ
العام و الخاص في العرف مختصّ بالعام و الخاص المتّصل بخلاف العام و الخاص في
الشريعة فإنّه على قسمين: أحدهما العام و الخاص المتّصل، و الثاني العام و الخاص
المنفصل؛ و السرّ في ذلك أنّه إذا كان العام و الخاص منفصلين يكون المتأخر منهما
ناسخا للآخر عند العرف بخلافه في الشريعة فإنّه يكون الخاص مقدما على العام، و
يخصّصه من أوّل الأمر.
2-
إنّ العام المخصّص بالمتّصل لا ينعقد له ظهور إلّا في غير مورد الخاص دون العام
المخصّص بالمنفصل، فإنّه ظاهر في جميع الأفراد حتّى الخاص إلّا أنّه