قال
المحقّق العراقي قدس سرّه: و من المفاهيم مفهوم الاستثناء فيما لو استثنى بالّا و
نحوها، و لا ينبغي الإشكال في دلالته على انحصار سنخ الحكم الثابت في القضيّة
بالمستثنى منه و خروج المستثنى من ذلك، و من ذلك اشتهر بينهم بأنّ الاستثناء من
النفي إثبات و من الإثبات نفي حتّى أنّه من شدّة وضوحه اشتبه على بعض فتوهّم أن
الدلالة المزبورة كانت من جهة المنطوق، و لكنّه فاسد قطعا، من جهة أنّ القدر الذي
يتكفّله القضيّة المنطوقية إنّما هو مجرّد إثبات الحكم سلبا أو ايجابا للمستثنى
منه، و أمّا إثبات نقيض ذلك الحكم الثابت للمستثنى فهو إنّما يكون بالمفهوم من جهة
كونه من لوازم انحصار سنخ الحكم بالمستثنى منه[1].