لا
شبهة في دلالة الاستثناء على اختصاص الحكم سلبا و ايجابا بالمستثنى منه، فيكون الاستثناء
من النفي إثباتا و من الإثبات نفيا، و هذا هو الظاهر منه عرفا[2].
إنّما
الكلام في أنّ دلالة الاستثناء على الحكم في طرف المستثنى هل هي بالمفهوم أو
بالمنطوق؟
بيان
ذلك: إنّ أداة الاستثناء إن كانت دالّة على حصر الحكم في المستثنى منه من دون
دلالتها على حكم المستثنى كان دلالتها على حكم المستثنى بالمفهوم، و إن كانت دالّة
على حكم المستثنى بأن تكون الجملة المشتملة على المستثنى منه دالّة على حكم
المستثنى منه و الاستثناء على حكم المستثنى كانت الدلالة بالمنطوق[3].
[1] - راجع نهاية الأفكار 1، 2: 501، و نهاية الاصول:
312، و مناهج الوصول 2: 225، و دروس في علم الاصول 2: 124.