responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : قواعد أصول الفقه على مذهب الإمامية المؤلف : لجنه تاليف القواعد الفقهيه و الاصوليه التابعه لمجمع فقه اهل البيت عليهم السلام    الجزء : 1  صفحة : 22

يخطر بالبال كونه مرادا فالمدلول الوضعي هو ذات المعنى المتبادر لا المعنى المراد، لأنّه خلاف التبادر و الوجدان‌[1].

2- صحّة الحمل، لأنّه يصحّ الحمل في الجمل بلا تصرّف في المسند و المسند اليه، و لو كان اللفظ موضوعا للمعنى المراد لما صحّ بدون التصرّف و التجريد مع أنّه صحيح بالضرورة و البداهة، فالمحمول على زيد في «زيد قائم» مثلا هو نفس المتلبّس بالقيام لا بما هو مراد و إلّا لما صحّ الحمل‌[2].

3- لزوم كون الوضع عاما و الموضوع له خاصا في جميع الأوضاع على القول باعتبار الإرادة في الموضوع له مع أنّه ليس كذلك قطعا[3].

لا يقال: وضع اللفظ للمعنى بما أنّه فعل اختياري لا بدّ له من غاية و هي إظهار مرادات المتكلمين، فلا محيص إلّا أن يكون موضوعا للمعنى المراد، لأنّ الغاية علّة فاعلية الفاعل، و لمّا كانت الغاية اظهار المرادات اختصّ وضع الواضع للمعنى المراد، لأنّ المعلول يتضيق بتضيق علته من غير تقيّد و لا يمكن أوسعية المعلول من علّته.

هذا مضافا إلى لزوم اللغوية إذا وضع لذات المعنى بعد كون الداعي إفادة المراد.

فإنّه يقال: العلّة الغائيّة للوضع إفادة المرادات لكن لا بما أنّها مرادات بل بما هي نفس الحقائق لأن المتكلم بالألفاظ يريد افادة نفس المعاني لا بما أنها مرادة، و الواضع وضع اللفظ لذلك، و أمّا كون المعاني مرادة فهو مغفول عنه عند السامع‌


[1] - راجع مناهج الوصول 1: 114.

[2] - راجع الكفاية: 16، و مناهج الوصول 1: 113، 114.

[3] - راجع الكفاية: 16، و مناهج الوصول 1: 114.

اسم الکتاب : قواعد أصول الفقه على مذهب الإمامية المؤلف : لجنه تاليف القواعد الفقهيه و الاصوليه التابعه لمجمع فقه اهل البيت عليهم السلام    الجزء : 1  صفحة : 22
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست