responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : قواعد أصول الفقه على مذهب الإمامية المؤلف : لجنه تاليف القواعد الفقهيه و الاصوليه التابعه لمجمع فقه اهل البيت عليهم السلام    الجزء : 1  صفحة : 118

التطبيقات:

و ممّا ذكرنا في مقدمة الواجب يظهر لك أنّ القول بالملازمة في القسم الأوّل من مقدمات الحرام يلزمه الحرمة الشرعيّة الغيرية لتلك المقدمات المترتبة عليها الحرام قهرا، كما انّه على انكار الملازمة ليست تلك المقدمات ايضا حراما شرعا و إن كان العقل يحكم ارشادا بعدم جواز اتيانها.

و نحوه الكلام في مقدمة المكروه.

اسم الکتاب : قواعد أصول الفقه على مذهب الإمامية المؤلف : لجنه تاليف القواعد الفقهيه و الاصوليه التابعه لمجمع فقه اهل البيت عليهم السلام    الجزء : 1  صفحة : 118
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست