1-
ما كان وجودها علّة تامّة لوجود ذي المقدمة بأن كانت من الأفعال التوليديّة بحيث
إن أتى بالمقدمة يتحقق الحرام قهرا.
2-
ما كان وجودها ممّا يتوقف عليه وجود الحرام، و لكن يتوسّط بينهما الإرادة و
الاختيار بحيث ان أراد ترك الحرام بعدها تركه.
ثم
إنّه لو قلنا بالملازمة في مقدمة الواجب تثبت الملازمة بين الحرام و مقدّمته في
القسم الأول بعين ما ذكر من الدليل في مقدمة الواجب دون القسم الثاني، لأنّ ترك
الحرام لا يتوقّف على تركها[2].
تتمة:
إن حال مقدمة المكروه ظهر ممّا ذكر في مقدمة الحرام، فلا يحتاج إلى بيان[3].