responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : قواعد أصول الفقه على مذهب الإمامية المؤلف : لجنه تاليف القواعد الفقهيه و الاصوليه التابعه لمجمع فقه اهل البيت عليهم السلام    الجزء : 1  صفحة : 117

21- نص القاعدة: مقدمة الحرام ليست بمحرّمة[1]

توضيح القاعدة:

إنّ مقدمة الحرام تنقسم على قسمين:

1- ما كان وجودها علّة تامّة لوجود ذي المقدمة بأن كانت من الأفعال التوليديّة بحيث إن أتى بالمقدمة يتحقق الحرام قهرا.

2- ما كان وجودها ممّا يتوقف عليه وجود الحرام، و لكن يتوسّط بينهما الإرادة و الاختيار بحيث ان أراد ترك الحرام بعدها تركه.

ثم إنّه لو قلنا بالملازمة في مقدمة الواجب تثبت الملازمة بين الحرام و مقدّمته في القسم الأول بعين ما ذكر من الدليل في مقدمة الواجب دون القسم الثاني، لأنّ ترك الحرام لا يتوقّف على تركها[2].

تتمة: إن حال مقدمة المكروه ظهر ممّا ذكر في مقدمة الحرام، فلا يحتاج إلى بيان‌[3].


[1] - المحاضرات 2: 440.

[2] - راجع الكفاية: 128، و نهاية الاصول: 204، و المحاضرات 2: 440.

[3] - راجع الكفاية: 128، و المحاضرات 2: 440.

اسم الکتاب : قواعد أصول الفقه على مذهب الإمامية المؤلف : لجنه تاليف القواعد الفقهيه و الاصوليه التابعه لمجمع فقه اهل البيت عليهم السلام    الجزء : 1  صفحة : 117
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست