و
أمّا الجواب عن أصل الشبهة في المتقدم و المتأخّر فهو أنّ موضوعات الأحكام و
شرائطها كلّها تكون عرفيّة لا عقليّة، و العرف يرى إمكان التقييد و الإضافة بالأمر
المتأخّر و المتقدم كالمقارن[2].
الأقوال
في المسألة و أدلة كلّ منها:
ثمّ
إنّه وقع الخلاف بين الاصوليين في الملازمة و عدمها على أقوال كثيرة:
منها
القول بوجوب المقدمة مطلقا، و منها القول بعدم الوجوب مطلقا، و منها التفصيل بين
المقدمة الموصلة و غيرها، و منها التفصيل بين السبب و غيره، و منها التفصيل بين
الشرط الشرعي و غيره الى غير ذلك من الأقوال[3].
1-
أدلّة القول بالملازمة بين وجوب الشيء و وجوب مقدّمته مطلقا:
ألف: ما
حكي عن أبي الحسين البصري من أنّه لو لم يجب المقدمة لجاز تركها، و حينئذ فإن بقي
الواجب على وجوبه يلزم التكليف بما لا يطاق و إلّا خرج الواجب المطلق عن وجوبه[4].
و
أورد عليه المحقق الخراساني قدس سرّه بأنّه لا بدّ أوّلا من
إصلاحه بإرادة عدم المنع الشرعي من التالي في الشرطية الاولى لا الإباحة الشرعيّة
و إلّا كانت الملازمة واضحة البطلان و إرادة الترك عمّا اضيف إليه الظرف أي حين إذ
تركها، لا نفس الجواز و إلّا فمجرّد الجواز بدون الترك لا يصدق معه القضيّة
الشرطية الثانية.