responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : قواعد أصول الفقه على مذهب الإمامية المؤلف : لجنه تاليف القواعد الفقهيه و الاصوليه التابعه لمجمع فقه اهل البيت عليهم السلام    الجزء : 1  صفحة : 112

لا مقدمة الوجوب لأنّه لا وجوب لذيها قبل وجودها حتّى يجب تحصيلها، و بعد وجودها لا معنى لوجوبها بل هو تحصيل للحاصل، و ذلك كالاستطاعة التي هي شرط لوجوب الحج، و لا مقدمة العلم لعدم كون ذيها و هو العلم بتحقق الواجب واجبا شرعيا حتّى تجب مقدمته شرعا بل وجوبه عقلي من باب حكم العقل بوجوب الإطاعة[1].

4- المراد من المقدمة- كما عرفت- هو ما يتوقف عليه وجود الواجب بأن تكون من أجزاء علّته فلا محالة لا فرق بين اقسامه فيعمّ جميعها سواء كانت مقدمة على الواجب زمانا أو مقارنة أو متأخرة.

و قد يشكل في المقدّمة المتقدمة و المتأخرة بأنّ المقدمة تنافي التقدّم و التأخّر فانّ المقدمة جزء علّة الوجود و يمتنع انفكاك المعلول عن علّته بالتأخّر أو التقدّم‌[2].

و اجيب عنه تارة بالنسبة الى المقدمة المتقدمة خاصة و اخرى بالنسبة الى المقدمة المتقدمة و المتأخرة معا:

أمّا الجواب عن المقدمة المتقدمة زمانا فهو أنّ تقدم الشرط على المشروط في التكوينيات غير عزيز فما ظنّك في التشريعيات، و السبب في ذلك هو أنّ مردّ الشرط في طرف الفاعل الى مصحح فاعليته و في طرف القابل الى متمّم قابليته، و من الطبيعي أنّه لا مانع من تقدم مثله على المشروط زمانا، فإذا أجاز ذلك في التكوينيات جاز في الشرعيات أيضا، اذ لا مانع من ايجاب شي‌ء مشروطا بشي‌ء


[1] - راجع الكفاية: 92، و نهاية الاصول: 158، و المحاضرات 2: 302، 303.

[2] - راجع الكفاية: 92، و نهاية الأفكار 1: 280، و مناهج الوصول 1: 336.

اسم الکتاب : قواعد أصول الفقه على مذهب الإمامية المؤلف : لجنه تاليف القواعد الفقهيه و الاصوليه التابعه لمجمع فقه اهل البيت عليهم السلام    الجزء : 1  صفحة : 112
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست