لا مقدمة
الوجوب لأنّه لا وجوب لذيها قبل وجودها حتّى يجب تحصيلها، و بعد وجودها لا معنى
لوجوبها بل هو تحصيل للحاصل، و ذلك كالاستطاعة التي هي شرط لوجوب الحج، و لا مقدمة
العلم لعدم كون ذيها و هو العلم بتحقق الواجب واجبا شرعيا حتّى تجب مقدمته شرعا بل
وجوبه عقلي من باب حكم العقل بوجوب الإطاعة[1].
4-
المراد من المقدمة- كما عرفت- هو ما يتوقف عليه وجود الواجب بأن تكون من أجزاء
علّته فلا محالة لا فرق بين اقسامه فيعمّ جميعها سواء كانت مقدمة على الواجب زمانا
أو مقارنة أو متأخرة.
و
قد يشكل في المقدّمة المتقدمة و المتأخرة بأنّ المقدمة تنافي التقدّم و التأخّر
فانّ المقدمة جزء علّة الوجود و يمتنع انفكاك المعلول عن علّته بالتأخّر أو
التقدّم[2].
و
اجيب عنه تارة بالنسبة الى المقدمة المتقدمة خاصة و اخرى بالنسبة الى المقدمة
المتقدمة و المتأخرة معا:
أمّا
الجواب عن المقدمة المتقدمة زمانا فهو أنّ تقدم الشرط على المشروط في التكوينيات
غير عزيز فما ظنّك في التشريعيات، و السبب في ذلك هو أنّ مردّ الشرط في طرف الفاعل
الى مصحح فاعليته و في طرف القابل الى متمّم قابليته، و من الطبيعي أنّه لا مانع
من تقدم مثله على المشروط زمانا، فإذا أجاز ذلك في التكوينيات جاز في الشرعيات
أيضا، اذ لا مانع من ايجاب شيء مشروطا بشيء
[1] - راجع الكفاية: 92، و نهاية الاصول: 158، و
المحاضرات 2: 302، 303.
[2] - راجع الكفاية: 92، و نهاية الأفكار 1: 280، و
مناهج الوصول 1: 336.