وقال
الحنابلة: (إن دم المدفوع هدر، وهو إلى النار، ولا شيء على الدافع، وهو المذهب،
وإذا قتل الدافع فهو شهيد مضمون)[3].
5-
ضمان دم المقاوم
أما
دم المقاوم (الدافع) فهو دم مضمون.
وعلى
القاتل أو الجارح القصاص إذا قتله، ودية الجرح إذا جرحه، وذلك طبقاً للقواعد
العامة في الشريعة فإن رسول الله (ص) قال في حجة الوداع، في حديث متّفق عليه:
«أيّها
النّاس، اسمعوا ما أقول لكم واعقلوه، فإني لا أدري لعلّي لا ألقاكم في هذا الموقف
بعد عامنا هذا
[3] انظر ابن قدامة في المغني 9/ 163 و 164. والشريكي
في التوضيح 2/ 162، والبهوتي في الروض المريع 3/ 332، والاقناع 4/ 290. نقلنا
المصادر من كتاب( الدفاع الشرعي في الشريعة) للمرحوم الدكتور داود العطار: ص 157.
اسم الکتاب : فقه المقاومة، دراسة فقهية مقارنة المؤلف : الآصفي، محمد مهدي الجزء : 1 صفحة : 57