responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : دعوة الى الإصلاح الديني و الثقافي المؤلف : الجواهري، الشيخ حسن    الجزء : 1  صفحة : 166

واحداً منها صار كافراً، وقد اتفق علماء الإسلام (شيعة وسنة) على‌ أنَّ مدار الإرتداد عن الإسلام: «هو جحد المجمع عليه المعلوم من الدين ضرورة»[1].

بحيث يكون الجاحد ملتفتاً الى أن الإنكار يؤدي الى تكذيب الرسول صلى الله عليه و آله أو القرآن الكريم.

وقد ذكر الإمام الخوئي رحمه الله في تعريف الكافر فقال: «الكافر: وهو من لم ينتحل ديناً أو انتحل ديناً غير الإسلام، أو انتحل الإسلام وجحد ما يعلم أنه من الدين الإسلامي، بحيث رجع جحده الى انكار الرسالة، نعم، إنكار المعاد يوجب الكفر مطلقاً»[2]. ومثاله: إنكار وجوب الصوم لمن آمن بالإسلام، أو إنكار وجوب الحج، أو الزكاة وأشباهها التي اتفق عليها المسلمون.

ولابد من التنبيه هنا الى عدم صحة اتهام طائفة بعقائد غير صحيحة لمجرد وجود رواية في بعض كتبهم أو لمجرد وجود رأي إرتآه أحد علمائهم، فإنَّ مجرد هذه الامور لا توجب عقائد الطائفة خصوصاً إذا التفتنا الى أنَّ بعض الكتب قد جمعت فيها الروايات خوفاً من الضياع من دون إدعاء صحتها، وحتى‌ إذا إدّعى‌ صاحب الكتاب صحة رواياته فهي صحيحة عنده بما أنَّ له رأي اجتهادي لا أنّها صحيحة عند الطائفة بأجمعها.

إذن لابد من أخذ عقائد الطوائف الإسلامية من علمائهم إذا صرّحوا، أو صرح أكثرهم بأنَّها عقيدة عندهم، وبعد ذلك لابدّ من دراستها وهل أنها توجب كفراً أو لا؟ فإن انتهت الى إنكار المرسل، أو الرسول، أو الرسالة، أو المعاد، فحينئذٍ تكون العقيدة كفراً وإلّا فلا.


[1] - أضواء على السُنَّة المحمدية: 408. ومعلومٌ أنَّ هذا إذا كان عن غير شبهة.

[2] - منهاج الصالحين: 1/ 109 الطبعة الثامنة والعشرون 1410 ه طبعة قم.

اسم الکتاب : دعوة الى الإصلاح الديني و الثقافي المؤلف : الجواهري، الشيخ حسن    الجزء : 1  صفحة : 166
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست