اسم الکتاب : تذكرة الخواص من الأمة بذكر خصائص الأئمة المؤلف : سبط ابن الجوزي الجزء : 1 صفحة : 489
الذي أحصى
رمل عالج عددا لم يجعل في المال نصفا و نصفا و ثلثا، قيل له: هلّا قلت هذا في أيام
عمر [رضى اللّه عنه]؟- لأنّه كان يقول بالعول في أيّامه- فقال: إنّ عمر [رضى
اللّه عنه][1] كان رجلا
مهيبا فهبته[2].
فعلى
قول فقهاء الصّحابة و الجمهور إذا ضاق المال عن سهام الورثة قسّم على قدر سهامهم،
قياسا على الدّيون و الوصايا إذا ضاقت التّركة عن حملها.
و
على قول ابن عبّاس يقدّم جميع ذوي السّهام على البنات و الأخوات من الأب و الأمّ و
من الأب، و يجعل الفاضل عن سهامهم لهنّ حتّى لا يعول، لأنّ اللّه تعالى لم يعبّر
بالنّصف عن الثّلث، و لا بالثّلث عن الرّبع، و لا بالسّدس عن الّثمن، و لا
بالثّلثين عن النّصف، لأنّ اللّه فرض ذلك فنتّبع ما فرضه، و هي لغة العرب أيضا.
فأصل
هذه المسألة على قول الجمهور من أربعة و عشرين: للزّوجة الّثمن ثلاثة، و للابنتين
الثّلثان ستّة عشر، و للأب السّدس أربعة، و للأمّ السّدس أربعة، فيكون مجموع ذلك
سبعة و عشرين، فيقسّم التّركة على سبعة و عشرين، و إن كان أصلها من أربعة و عشرين
إلّا أنّها زادت بثمنها و هو ثلاثة، فدخل النّقص على الكلّ على نسبة واحدة، لمّا
ضاق المال عن الوفاء بالمقدّرات، فيكون للزّوجة ثلاثة من سبعة و عشرين، و الثّلاثة
من سبعة و عشرين تسعها، فهذا معنى قوله عليه السّلام: «صار ثمنها تسعا»، لأنّ من
كان يستحقّ الّثمن من أربعة و عشرين فهو يستحقّ القدر من سبعة و عشرين فيكون
المجموع سبعة و عشرين.
و
أمّا على قول ابن عبّاس، فإنّه يدخل النّقص على الابنتين لا غير، فيكون للزّوجة
الّثمن الكامل، و هو ثلاثة من أربعة و عشرين، و للأبوين لكلّ واحد منهما السّدس
كاملا، فيبقى من الأربعة و العشرين ثلاثة عشر فيكون بين الابنتين.