اتّفق
كبار الصّحابة على صحّة العول، لم يخالف فيها إلّا عبد اللّه بن عبّاس[2].
و
«العول»: عبارة عن الرّفع. قال في الصّحاح[3]:
«العول»: الارتفاع.
و
قال أبو عبيد: هو مأخوذ من الميل؛ لأنّ الفريضة متى عالت كان ميلا في أهلها جميعا
فتنقصهم[4].
و
قال ابن عبّاس بعد ما توفّي عمر بن الخطّاب رضى اللّه عنه: لا عول، من شاء باهلته،
إنّ
[1] - أ و م: أشار عليه السّلام إلى العول، و معناه: أن
تزيد السّهام فيدخل النقصان على أهل الفرائض.
[2] - قال السيّد المرتضى في بحث العول من الانتصار ص
287: و ابن عبّاس ما تلقّى إبطال العول في الفرائض إلّا عن عليّ عليه السّلام.
و قال في الفقه على المذاهب
الخمسة 2/ 521: و قال الشّيخ أبو زهرة في كتاب« الميراث عند الجعفريّة»: قال ابن
شهاب الزهري:« لو لا تقدّم فتوى عمر بن الخطّاب على فتوى ابن عبّاس، لكان كلام ابن
عبّاس جديرا بأن يتبعه كلّ أهل العلم، و يصادف الإجماع عليه»، و إنّ الإمامية قد
اختاروا رأي ابن عبّاس رضي اللّه عنهما، و إنّه لفقه جيّد، كما أشار إلى ذلك ابن
شهاب الزهري، و هو بحر العلم.