responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الدين و الإسلام أو الدعوة الإسلامية المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ محمد حسين    الجزء : 1  صفحة : 432

«إنّ اللَّه لم يجبر أحداً على معصيته ولا أراد (إرادة حتم) الكفرَ من أحد، ولكن حين كفر كان في إرادة اللَّه أن يكفر، وهم في إرادة اللَّه وعلمه أن لا يصيروا إلى شي‌ء من الخير». قلت: أراد منهم أن يكفروا؟ قال: «ليس هكذا أقول، ولكنّي أقول: علم أنّهم سيكفرون، فأراد الكفر؛ لعلمه فيهم، وليست هي إرادة حتم، إنّما هي إرادة اختيار»[1] انتهى.

والإرادة في لسان حديث أهل البيت عليهم السلام تطلق على معنيين: الخلق والإيجاد، ثمّ العلم، حسبما استقصيناه من أحاديثهم. فقوله: «ولكن حين كفر كان في إرادة اللَّه أن يكفر» من الثاني لا الأوّل، وقوله أخيراً: «فأراد الكفر؛ لعلمه فيهم» من الأوّل لا الثاني.

ثمّ أكّده (سلام اللَّه عليه) بقوله: «وليست هي إرادة حتم»، أي: ليس هو خلق حتم عليه، بل خلق اختيار، يعني: خلق للعبد ما اختاره العبد لنفسه، فتدبّر.

نعم، ولقد أوجز الإمام (علي بن موسى الرضا) (سلام اللَّه عليهما) فأنبأ عن شاكلة الغرض ونفى الطرفين من الإفراط والتفريط بكلمة واحدة، وهي قوله: «هو المالك لما ملّكهم».

فبقوله: «هو المالك» نفى التفويض والعزلة، وبقوله: «ملّكهم» نفى الجبر في الجملة، أعني: ما هو محلّ النزاع، لا من قبيل الموت والحياة والعمر وأمثالها ممّا هو خارج عن قدرة العبد. فقوله عليه السلام: «ملّكهم» إشارة إلى تعيين محلّ النزاع والدلالة على الحقّ فيه.


[1] الكافي 1: 162. ولكن ورد:( وفي علمه) بدل:( وعلمه).

اسم الکتاب : الدين و الإسلام أو الدعوة الإسلامية المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ محمد حسين    الجزء : 1  صفحة : 432
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست