responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الدين و الإسلام أو الدعوة الإسلامية المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ محمد حسين    الجزء : 1  صفحة : 343

أُخرى، كما سيتّضح لك ذلك إن شاء اللَّه.

وإلّا فهم قائلون: بأنّه (جلّ شأنه) متّصف بالعدل منزّه عن الظلم‌[1].

كيف! والكتاب العزيز طافح بذلك على وجه الصراحة والنصوصية[2] بحيث لا يصحّ من مسلم إنكاره.

[مباحث الحسن والقبح العقليّين‌]

نعم، لهم مذهب يستلزم ذلك لزوماً بتيّاً ويؤدّي إليه أداءً بديهيّاً..

وذلك أنّهم أنكروا الحسن والقبح العقليين‌[3]، بمعنى: أن يكون للعقل حكم بأحد الأمرين على الأفعال بذواتها وأنفسها، مع قطع النظر عن كونها ملائمة للطبع أو منافرة له بتحصيل غرض أو مصلحة أو دفع مضرّة ومفسدة أو اعتياد عرفي أو انقياد ديني يوجبان الأُلفة أو النفرة.

فالأفعال عندهم بالذات ومع قطع النظر عن تلك الجهات شرع سواء لا


[1] انظر: اللمع 69- 91، الفصل لابن حزم 2: 382- 385، شرح المواقف 8: 195.

[2] مثل قوله( تعالى):« وَ إِذا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ»( سورة النساء 4: 58)، وقوله( تعالى):« قُلْ أَمَرَ رَبِّي بِالْقِسْطِ»( سورة الأعراف 7: 29)، وقوله( تعالى):« إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَ الْإِحْسانِ»( سورة النحل 16: 90)، وقوله( تعالى):« إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ»( سورة المائدة 5: 42، وسورة الحجرات 49: 9، وسورة الممتحنة 60: 8).

[3] راجع: الإرشاد للجويني 228 و 234، الاقتصاد للغزالي 102 و 115 و 116 و 118، قواعد العقائد 197 و 204 و 205، الأربعين في أُصول الدين 1: 346، الإحكام للآمدي 1: 120- 121، قواعد المرام 104، أنوار الملكوت 105، مطالع الأنظار 401، الاعتصام 589، شرح المقاصد 4: 282- 283، شرح المواقف 8: 181 و 183 و 186، شرح الباب الحادي عشر 26.

مع العلم بأنّ بعض الكتب المذكورة هنا إنّما نقلت عنهم هذا الرأي فقط دون التبنّي له.

اسم الکتاب : الدين و الإسلام أو الدعوة الإسلامية المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ محمد حسين    الجزء : 1  صفحة : 343
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست