responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الدين و الإسلام أو الدعوة الإسلامية المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ محمد حسين    الجزء : 1  صفحة : 143

وبعبارة صناعية: أنّ من المحتمل أن يكون بقاء تلك النعم- بعد الالتفات إليها- منوطاً بشكره عليها، وشكره ضرورياً منوط وموقوف على معرفته؛ إذ الشكر هو: الثناء عليه بما يليق به وينبغي له، فتجب المعرفة دفعاً لذلك الضرر المحتمل، إمّا مقدّمة للشكر أو بنفسها.

ويحصل من هذا البيان برهان صناعي، وهو: أنّ المعرفة مقدّمة للشكر الواجب دفعاً للضرر، وكلّ واجب فمقدّمته واجبة عقلًا، فالمعرفة إذاً واجبة عقلًا.

ويصحّ جعل الوسط نفس دفع الضرر، لتكون المعرفة واجبة بالذات لا بالمقدّمة.

والمراد بالشكر هنا- كما عرفت- الثناء الجميل أو فعل المحبوب أو الأعمّ منهما، لا خصوص الطاعة وامتثال الأمر، ليتطرّق المنع من وجوبه بهذا المعنى، إلّا بعد ثبوت وجوب الطاعة ومعرفة المطاع وما يطاع به، فيلزم ما يسمّونه‌[1]:

بالدور[2]؛ إذ هو بالمعنى المتقدّم لا يتوقّف إلّاعلى معرفة المنعم؛ ليمكن الثناء عليه بما هو أهله وما يسوّغه للمرء عقله أو بموافقة ما فيه رضاه وما هو محبوبه ذاتاً لا أمراً وتكليفاً، فتدبّره جيّداً.

هذا تحرير دليلهم على أتقن وأبين وجه.

ونحن نطويه على غرّه وبُلُلاته‌[3]، ولا نعقّبه من القول إلّامن وجهة واحدة نجدها عميمة الجدوى:


[1] لاحظ: نهج الحقّ 52، شرح الباب الحادي عشر 8.

[2] فإن الطاعة لا تجب إلّابعد المعرفة، فلو كانت المعرفة لا تجب إلّامن جهة وجوب الطاعة لدار.( منه رحمه الله).

[3] طواه على بُلُلَته، أي: على ما فيه من العيب.( لسان العرب 1: 491).

اسم الکتاب : الدين و الإسلام أو الدعوة الإسلامية المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ محمد حسين    الجزء : 1  صفحة : 143
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست