responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : البدعة المؤلف : الباقري، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 102

فقال لي: كل مجهولٍ ففيه القرعة»[1].

وقد دلَّت الشواهد التاريخية على‌ أنَّ المسلمين كانوا يمارسون عملية تطبيق مثل هذه الاحكام الكلية العامة على‌ الموارد المختلفة، فيأتي التأييد من قبل الشارع المقدس على‌ نحو الاقرار، أو التشجيع، أو الاستحسان، أو الى‌ غير ذلك من الحالات، التي توحي بانَّ مثل هذه الممارسات نابعة من صميم الدين الاسلامي الذي يواكب الحياة على‌ مرّ الازمنة والعصور.

فإذا حدث في حياة المسلمين أمر معيَّن لم يكن له وجود في عصر التشريع الإسلامي، فان وجدَ هذا الأمرُ الحادث له عنواناً كلياً عاماً يندرج تحته من أحكام الشريعة العامة فإنَّه يخرج بذلك عن دائرة (الابتداع)، ويكتسب شرعيته من خلال ذلك النص الكلي العام، حتى‌ لو لم يرد فيه نص خاص يذكره على‌ نحو الاستقلال والانفراد.

ومن النماذج التأريخية التي أقرَّت الشريعة الاسلامية فيها هذا النمط من السلوك التطبيقي ما ورد في (الطبراني) بسنده:

«انَّ النبي عليه الصلاة والسلام مرَّ على‌ أعرابي وهو يدعو في صلاته ويقول: (يا مَن لا تراه العيون، ولا تخالطه الظنون، و لا يصفه الواصفون، ولا تغيِّره الحوادث، ولا يخشى‌ الدوائر، يعلم مثاقيل الجبال، ومكاييل البحار، وعدد قطر الأمطار، وعدد ورق الأشجار، وعدد ما أظلم عليه الليل، وأشرقَ عليه النهار. لا تواري سماء منه سماء، ولا أرض أرضاً، ولا بحر ما في قعره، ولا جبل ما في وعره، اجعل خيرَ عمري آخره، وخير عملي خواتمه، وخير أيامي يوماً ألقاكَ فيه).

فوكل رسول اللَّه بالأعرابي رجلًا، وقال: إذا صلّى‌ فائتني به، وكان قد


[1] - حسن البجنوردي، القواعد الفقهية، ج: 1، ص: 47.

اسم الکتاب : البدعة المؤلف : الباقري، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 102
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست