اسم الکتاب : ولاية الفقيه و ما يتعلق بها (دليل تحرير الوسيلة للإمام الخميني) المؤلف : السيفي المازندراني، الشيخ علي أكبر الجزء : 1 صفحة : 71
من لا يليق
به من الطواغيت و الفسقة أو الجهّال الذين لا يعرفون حلال الشريعة من حرامها و لا
حدودها و قصاصها و دياتها. و عليه فنقطع بأنّ الشارع كما لا يرضى بترك تأسيس
الحكومة الإسلامية فكذلك لا يرضى بإقامتها إلّا بقيادة الفقيه العادل الجامع
لشرائط الإفتاء، حيث عند دوران الأمر بينه و بين غيره نقطع بعدم رضى الشارع بتصدّي
غيره للحكومة.
و
لا يخفى أنّ القطع بعدم رضى الشارع إنّما يحصل للفقيه بسبب معرفته مذاق الشارع و
ديدنه الذي استنبطه من خطاباته الواردة في تشريع أحكام هذه الأُمور. و من هنا
نقول: إنّ الملاك الذي لأجله نقطع بعدم رضى الشارع بترك أُمور الحسبة و تعطيلها
حاصلٌ في إقامة الحكومة و إعطاء ولايتها إلى الفقيه المدبر العادل بالفحوى القطعي.
و لكن لا يخفى أنّ مقتضى دليل الحسبة ثبوت الولاية للفقيه بقدر الضرورات المتوقف
عليها حفظ نظام الحكومة، لا الولاية المطلقة بعرضها العريض.
الاستدلال
بالآيات
فهي
على طوائف، منها: ما أمر فيها بالاجتناب عن الطاغوت و نهى عن التحاكم و الرجوع إلى
الظالم و الركون إليه و حرّم فيها إطاعة الفسّاق. مثل قوله تعالى
وَ لَقَدْ بَعَثْنا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَ
اجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ[1]
هذه الآية و إن كان ربما يخطر بالبال كون المقصود الاجتناب عن عبادة الطاغوت
بقرينة المقابلة، إلّا أنّ ذلك لا يمنع عن إطلاق الأمر بالاجتناب و شموله لجميع
مصاديقه، فإنّ من راجع إلى الطاغوت و إنقاد لأوامره في جميع أُموره لم يجتنب عن
الطاغوت