responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : ولاية الفقيه و ما يتعلق بها (دليل تحرير الوسيلة للإمام الخميني) المؤلف : السيفي المازندراني، الشيخ علي أكبر    الجزء : 1  صفحة : 71

من لا يليق به من الطواغيت و الفسقة أو الجهّال الذين لا يعرفون حلال الشريعة من حرامها و لا حدودها و قصاصها و دياتها. و عليه فنقطع بأنّ الشارع كما لا يرضى بترك تأسيس الحكومة الإسلامية فكذلك لا يرضى بإقامتها إلّا بقيادة الفقيه العادل الجامع لشرائط الإفتاء، حيث عند دوران الأمر بينه و بين غيره نقطع بعدم رضى الشارع بتصدّي غيره للحكومة.

و لا يخفى أنّ القطع بعدم رضى الشارع إنّما يحصل للفقيه بسبب معرفته مذاق الشارع و ديدنه الذي استنبطه من خطاباته الواردة في تشريع أحكام هذه الأُمور. و من هنا نقول: إنّ الملاك الذي لأجله نقطع بعدم رضى الشارع بترك أُمور الحسبة و تعطيلها حاصلٌ في إقامة الحكومة و إعطاء ولايتها إلى الفقيه المدبر العادل بالفحوى القطعي. و لكن لا يخفى أنّ مقتضى دليل الحسبة ثبوت الولاية للفقيه بقدر الضرورات المتوقف عليها حفظ نظام الحكومة، لا الولاية المطلقة بعرضها العريض.

الاستدلال بالآيات‌

فهي على طوائف، منها: ما أمر فيها بالاجتناب عن الطاغوت و نهى عن التحاكم و الرجوع إلى الظالم و الركون إليه و حرّم فيها إطاعة الفسّاق. مثل قوله تعالى‌ وَ لَقَدْ بَعَثْنا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَ اجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ‌[1] هذه الآية و إن كان ربما يخطر بالبال كون المقصود الاجتناب عن عبادة الطاغوت بقرينة المقابلة، إلّا أنّ ذلك لا يمنع عن إطلاق الأمر بالاجتناب و شموله لجميع مصاديقه، فإنّ من راجع إلى الطاغوت و إنقاد لأوامره في جميع أُموره لم يجتنب عن الطاغوت‌


[1] النحل( 16): 36.

اسم الکتاب : ولاية الفقيه و ما يتعلق بها (دليل تحرير الوسيلة للإمام الخميني) المؤلف : السيفي المازندراني، الشيخ علي أكبر    الجزء : 1  صفحة : 71
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست