responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : ولاية الفقيه و ما يتعلق بها (دليل تحرير الوسيلة للإمام الخميني) المؤلف : السيفي المازندراني، الشيخ علي أكبر    الجزء : 1  صفحة : 63

على الإطلاق و حجةً كذلك، يدلّ على كون حكمه في الخصومات و الوقائع من فروع حكومته المطلقة و حجيته العامة، فلا يختصّ بصورة التخاصم»[1].

و قد علّل في كتاب الزكاة وجوب دفع الزكاة إلى الفقيه لو طلبها بثبوت الولاية العامة له؛ حيث قال: «و لو طلبها الفقيه فمقتضى أدلّة النيابة العامة وجوب الدفع؛ لأنّ منعه ردّ عليه و الرادّ عليه رادّ على اللَّه تعالى ..»[2].

إلى غير ذلك من الكلمات و التعابير الواردة من الفقهاء في ذلك، و أنّ المتتبع يجد أكثر مما نقلناه بأضعاف.

يمكن الاستدلال على ثبوت الولاية للفقيه بضرورة الدين و العقل و بناء العقلاء و دليل الحسبة و طوائف من الآيات و النصوص المتظافرة.

الاستدلال بالضرورة

أمّا الضرورة فيمكن تقريبها بوجهين:

أحدهما: ما يستفاد من كلام السيد الإمام الراحل في رسالة الاجتهاد و التقليد[3]، بتقريب أنّا نعلم علماً ضرورياً بأنّ نبيّنا محمّد (صلّى اللَّه عليه و آله و سلّم) الذي هو خاتم الأنبياء و دينه أكمل الأديان، بعد عدم إهماله شيئاً مما يحتاج الناس إلى بيان حكمه حتى آداب النوم و الأكل، بل أرش الخدش لم يهمل هذا الأمر الذي من أهمّ ما يحتاج إليه البشر. فلو أهمل و العياذ باللَّه مثل هذا الأمر المهم؛ أي السياسة و الحكومة، لكان تشريعه ناقصاً و كان مخالفاً لخطبته في حجّة الوداع. و كذا لو لم‌


[1] القضاء و الشهادات، ضمن تراث الشيخ الأعظم 22: 49.

[2] الزكاة، ضمن تراث الشيخ الأعظم 10: 356.

[3] الاجتهاد و التقليد، الإمام الخميني( قدّس سرّه): 22.

اسم الکتاب : ولاية الفقيه و ما يتعلق بها (دليل تحرير الوسيلة للإمام الخميني) المؤلف : السيفي المازندراني، الشيخ علي أكبر    الجزء : 1  صفحة : 63
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست