responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : ولاية الفقيه و ما يتعلق بها (دليل تحرير الوسيلة للإمام الخميني) المؤلف : السيفي المازندراني، الشيخ علي أكبر    الجزء : 1  صفحة : 44

لأضربنك بسيفي هذا أصاب منك ما أصاب‌

، فأحضرها و أخذها منه و صيرها في بيت مال المسلمين. و تتبع عمّال عثمان، فأخذ منهم كلّ ما أصابه قائماً في أيديهم و ضمّنهم ما أتلفوا[1].

و منها: حكم الإمام الحسن المجتبى‌ بقتل جاسوسي معاوية لمّا اطّلع على أنّه أرسلهما للتجسّس و الاستخبار، و هما الحميري و القيني، كما روى المجلسي في البحار عن إرشاد المفيد: «لمّا بلغ معاوية بن أبي سفيان وفاة أمير المؤمنين (عليه السّلام) و بيعة الناس ابنه الحسن (عليه السّلام)، دسّ رجلًا من حمير إلى الكوفة، و رجلًا من بني القين إلى البصرة ليكتبا إليه بالأخبار، و يفسدا على الحسن الأُمور، فعرف ذلك الحسن (عليه السّلام) فأمر باستخراج الحميري من عند لحّام (حجام/ خ. ل) بالكوفة، فأخرج و أمر بضرب عنقه، و كتب إلى البصرة باستخراج القيني من بني سليم، فأخرج و ضرب عنقه»[2].

و منها: حكم الصادق (عليه السّلام) بقتل قاتل معلّى بن خنيس، كما ورد في الرواية أنّه (عليه السّلام) أمر ابنه إسماعيل بقوله‌

يا إسماعيل، شأنك به‌

فخرج إسماعيل و السيف معه حتى قتله في مجلسه‌[3].

و منها: حكم الإمام الجواد بإيجاب الخمس في خصوص الذهب و الفضّة في سنة خاصّة و عفوه عما سواهما من الأمتعة و الأرباح و الفوائد، و إيجابه في سائر الأمتعة و الأرباح نصف السدس لخصوص من تقوم ضيعته بمئونته و إباحة باقي الخمس عليهم عفواً و تخفيفاً لهم، كما ورد في الصحيحة علي بن مهزيار، قال: كتب‌


[1] دعائم الإسلام 1: 396.

[2] بحار الأنوار 44: 45/ 5.

[3] بحار الأنوار 47: 352/ 59.

اسم الکتاب : ولاية الفقيه و ما يتعلق بها (دليل تحرير الوسيلة للإمام الخميني) المؤلف : السيفي المازندراني، الشيخ علي أكبر    الجزء : 1  صفحة : 44
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست