responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : ولاية الفقيه و ما يتعلق بها (دليل تحرير الوسيلة للإمام الخميني) المؤلف : السيفي المازندراني، الشيخ علي أكبر    الجزء : 1  صفحة : 39

السادس: نماذج من الأحكام الصادرة عن النبي و الأئمّة (عليهم السّلام)

لا ريب أنّ بعض الأحكام الصادرة عن النبي و الأئمّة (عليهم السّلام) كان مختصاً بزمانهم و باقتضاء المصالح التي كانوا يرونها في إنفاذ تلك الأحكام التي أنشؤوها على أساس ولايتهم التي جعلها اللَّه لهم، فيعملون ولايتهم بإنشاء الأحكام الولائية الحكومية في جهة مصالح الإسلام و المسلمين. و قد صدرت الأحكام الولائية عن النبي و الأئمّة (عليهم السّلام) كثيراً.

و نكتفي هاهنا بذكر نماذج منها.

أمّا الأحكام الولائية الصادرة عن النبي (صلّى اللَّه عليه و آله و سلّم):

فمنها: حكم النبي (صلّى اللَّه عليه و آله و سلّم) على أصحابه بتغيير الشيب بخضاب اللحية. و قد علّله أمير المؤمنين (عليه السّلام) بغربة الدين و قلّة أهله و لذا خصّه بزمانه، كما جاء عنه في نهج البلاغة

و سُئل (عليه السّلام) عن قول الرسول (صلّى اللَّه عليه و آله و سلّم): غيِّروا الشيب و لا تشبّهوا باليهود، فقال (عليه السّلام): إنّما قال (صلّى اللَّه عليه و آله و سلّم) ذلك و الدين قُلٌّ. فأمّا الآن و قد اتّسع نطاقه و ضرب بجرانه. فَامرُؤ و ما اختار[1].

و منها: حكمه (صلّى اللَّه عليه و آله و سلّم) بوجوب الحضور في صلاة الجماعة، و بإحراق البيوت الذين لا يحضرون الجماعة من جيران المسجد[2]. مع استحباب الخضاب و الحضور في صلاة الجماعة بالأدلّة القطعية من النصوص و الإجماع.

و منها: حكمه (صلّى اللَّه عليه و آله و سلّم) بإحراق المسجد الضرار، كما نزل في شأن ذلك قوله‌


[1] نهج البلاغة: 471، الحكمة 17.

[2] راجع وسائل الشيعة 8: 291، كتاب الصلاة، أبواب صلاة الجماعة، الباب 2.

اسم الکتاب : ولاية الفقيه و ما يتعلق بها (دليل تحرير الوسيلة للإمام الخميني) المؤلف : السيفي المازندراني، الشيخ علي أكبر    الجزء : 1  صفحة : 39
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست